القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الثالثة و الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

ميكن لقائداملعهد �أو وكيل القùسم الداخلي الùسماح للطالب يف املرحلتني املتوSسطة والثانوية باخلروج �إذا اطم�أن من اعتماد الطالب على نفùسه �إذا كانت لديه موافقة مùسبقة من ويل �أمر الطالب، على �أن ال يتعدى موعد عودته للقùسم الùساعة العاTشرة مùساءً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.