الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثالثة و الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
ميكن لقائداملعهد �أو وكيل القùسم الداخلي الùسماح للطالب يف املرحلتني املتوSسطة والثانوية باخلروج �إذا اطم�أن من اعتماد
الطالب على نفùسه �إذا كانت لديه موافقة مùسبقة من ويل �أمر الطالب، على �أن ال يتعدى موعد عودته للقùسم الùساعة
العاTشرة مùساءً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد