الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الواحدة و الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
واجبات الطالب بالقùسم الداخلي مع مراعاة الظروف اخلاUصة بطالب معاهد الرتبية الفكرية يجب على طالب الأقùسام
الداخلية مبعاهد الرتبية اخلاUصة التقييد مبا يلي:
اللتزام بالتعاليم الإSسالمية والûشعائر الدينية، وت�أدية الüصالة جماعة يف الأوقات املفروVضة.
التقيد ب�أنظمة املعهد وتعليمات �إدارته.
املحافظة على �أثاث القùسم وجتهيزاته.
التحلي بحùسن اخللق وعدم العتداء بالقول �أو الفعل على �أحد.
عدم �إدخال �أو تداول املحظور من املطبوعات والوSسائط املرئية واملùسموعة.
٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول141
: المادة الثانية و الخمسون
ال يجوز خروج طالب املرحلة البتدائية من القùسم الداخلي �إال ب�إذن رSسمي ومبüصاحبة املûشرف الجتماعي الداخلي �أو
ويل �أمر الطالب �أو من ينوب عنه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد