الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثامنة واألربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
توVضع يف خدمة القùسم الداخلي جميع مرافق املعهد اخلاUصة بالنûشاطات الرياVضية والثقافية واملùسرحية مبا يف ذلك
املكتبة على �أن يقوم قائداملعهد بتكليف من يراه مناSسباً لتحقيق هذا الغرVض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد