القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة السابعة واألربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

تûشكل جلنة النûشاط والربامج التعليمية يف كل قùسم داخلي وتكون برئاSسة وكيل القùسم وع†ضوية املûشرفني الجتماعيني الداخليني وتكون مهمتها �إعداد خطة النûشاط والربامج التعليمية يف القùسم والإTشراف على تنفيذها وتقوميها وتقدمي التقارير عنها واملقرتحات الهادفة �إلى تطوير النûشاط والربامج التعليمية �إلى اجلهات ذات العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.