القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الثالثة و األربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

التغذية: تûشكل جلنة التغذية تكون برئاSسة وكيل القùسم الداخلي وع†ضوية املمرVض (املûشرف الüصحي) واختüصاUصي التغذية وواحد �أو �أكرث من املûشرفني الجتماعيني الداخليني وتكون مهمتها اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�أمني التغذية والإTشراف على �إعدادها والت�أكد من مطابقتها للمواUصفات والûشروط ومتابعة اSستالمها وتقوميها للطالب وفقاً للأSسùس اخلاUصة بذلك و�إعداد التقارير الالزمة. المادة الرابعة و األربعون مراعاة تنوع الوجبات الغذائية لطالب الSسكان الداخلي وTشمولها على العناUصر الغذائية املتكاملة وتراعي �إعاقتهم وحاجاتهم الüصحية المادة الخامسة و األربعون يعدل الربنامج الغذائي يف Tشهر رم†ضان املبارك للüصائمني من الطالب بحيث يراعى فيه احتواء الوجبات على ما يتناوله املجتمع يف هذا الûشهر وتقدميها يف الأوقات املناSسبة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.