الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الثالثة و األربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
التغذية: تûشكل جلنة التغذية تكون برئاSسة وكيل القùسم الداخلي وعضوية املمرVض (املûشرف الüصحي) واختüصاUصي
التغذية وواحد �أو �أكرث من املûشرفني الجتماعيني الداخليني وتكون مهمتها اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�أمني التغذية
والإTشراف على �إعدادها والت�أكد من مطابقتها للمواUصفات والûشروط ومتابعة اSستالمها وتقوميها للطالب وفقاً للأSسùس
اخلاUصة بذلك و�إعداد التقارير الالزمة.
المادة الرابعة و األربعون مراعاة تنوع الوجبات الغذائية لطالب الSسكان الداخلي وTشمولها على العناUصر الغذائية
املتكاملة وتراعي �إعاقتهم وحاجاتهم الüصحية
المادة الخامسة و األربعون يعدل الربنامج الغذائي يف Tشهر رمضان املبارك للüصائمني من الطالب بحيث يراعى
فيه احتواء الوجبات على ما يتناوله املجتمع يف هذا الûشهر وتقدميها يف الأوقات املناSسبة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد