القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة التاسعة و الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يف حالة بقاء بع†ض الطالب يف الأقùسام الداخلية �أثناء الإجازات الرSسمية يكلف العدد الالزم من العاملني يف هذا القùسم بالعمل الإVضايف حùسب الأنظمة. ٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول139 :المادة األربعون احتياج الق€سم الداخلي من القوى البشرية: أ. يحدد العدد الالزم من العاملني املفرغني للقùسم الداخلي حùسب احلاجة ووفقاً لأعداد الطالب، وفئاتهم على النحو التايل: وكيل لكل قùسم داخلي. مûشرف اجتماعي داخلي واحد للفرتة الüصباحية للإTشراف على احل الت الطارئة واملرVضية. طالباً ف�أقل يف املرحلتني املتوSسطة والثانوية.15 طالب ف�أقل يف املرحلة البتدائية.. ولكل10 مûشرف اجتماعي داخلي لكل عامل نظافة مقيم لكل خمùسة عûشر طالباً يف معاهد الأمل والنور ولكل عûشرة طالب يف معاهدا لرتبية الفكرية، على �أن ال يقل عدد العمال املقيمني يف كل معهد عن اثنني. مùساعد طباخ لكل خمùسني طالباً وم†ضيف لكل خمùسة عûشر طالباً. مراقب ليلي لكل مائة طالب يف املبنى الواحد.. وحارSس لكل مبنى. اختüصاUصي تغذية وطباخ لكل قùسم. طبيب وممرVض لكل معهد. ب. حدد العدد الالزم من العاملني (غري املفرغني) املûشرتكني بني القùسم الداخلي والدراSسي حùسب احلاجة ووفقاً لأعداد الطالب وفئاتهم. ج. مينح العاملون الùسعوديون يف الأقùسام الداخلية عالوة الرتبية اخلاUصة وفق التعليمات املنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.