القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة السابعة و الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

) �أعاله ويجوز له جتزئة 36( يقوم قائداملعهد بتوزيع Sساعات الدوام على العاملني يف القùسم الداخلي وفقاً ملا ذكر يف املادة دوام بع†ضهم على �أكرث من فرتة على �أال يزيد دوام من يجز�أ عمله على Sست Sساعات خالل �أربع وعûشرين Sساعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.