الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة السابعة و الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
) �أعاله ويجوز له جتزئة 36( يقوم قائداملعهد بتوزيع Sساعات الدوام على العاملني يف القùسم الداخلي وفقاً ملا ذكر يف املادة
دوام بعضهم على �أكرث من فرتة على �أال يزيد دوام من يجز�أ عمله على Sست Sساعات خالل �أربع وعûشرين Sساعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد