القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة الرابعة و الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

يقوم وكيل القùسم الداخلي بتنظيم خروج الطالب وعودتهم ويحدد �أوقات �إغالق الأبواب وفتحها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.