الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة الرابعة و الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
يقوم وكيل القùسم الداخلي بتنظيم خروج الطالب وعودتهم ويحدد �أوقات �إغالق الأبواب وفتحها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد