الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
تطبق هذه الالئحة اعتباراً من تاريخ Uصدورها، وتلغى جميع ما يتعارVض مع بنودها.
المراجع :
هـ ) : الالئحة التنظيمية للأقùسام الداخلية مبعاهد الرتبية اخلاUصة. 1416( وزارة املعارف
هـ) : تنمية مهارات الكفاءة الجتماعية اللقاء الùسنوي الثالث عûشر، اململكة العربية الùسعودية ، 1434( مùسلم ، حùسن
اجلمعية الùسعودية للعلوم الرتبوية والنفùسية ( جùسنت ) .
٧٣٤١ هـ- الدليل التنظيمي للتربية الخاصة للعام الدراسي ٦٣٤١- اصدار اول143
) : تنظيم2( ملحق رقم
مراكز الخدمات المساندة
للتربية الخاصة
مقدمة
يقاSس تقدم الأمم وحتضرها مبدى اهتمامها وعنايتها برتبية الأجيال، وعلى الأخüص برتبية ذوي الإعاقة، Sسواء كانت
الإعاقة جùسدية �أو حùسية �أو ذهنية �أو اجتماعية.
فعندما يتعرVض الطفل خللل وظيفي �أو قüصور منائي يف مرحلة ما، قد يتطور اخللل �إلى حالة من الإعاقة �إذا مت �إغفاله،
كما �أن الأطفال الذين يعانون من �إعاقة ما ميكن �أن تتطور لديهم Uصعوبات �أو �إعاقات �أخرى �إذا مل يتم التعامل مع
�إعاقتهم الأولية. وينطبق هذا على الأطفال الذين يعيûشون يف بيئات Uصحية �أو اجتماعية �أو اقتüصادية غري مالئمة، فتلك
البيئات غري املالئمة تûشكل عوامل Sسلبية يف تطور ومنو الطفل وجتعله �أكرث عرVضة للإعاقة وخماطرها.
يف برامج الرتبية اخلاUصة خالل -ً كماً وكيفا- ومع التقدم الكبري يف اخلدمات الرتبوية اخلاUصة لذوي الإعاقة، والتوSسع
الùسنوات املاVضية دون �أن يكون هناك توSسع مواز يف اخلدمات املùساندة لùسد احتياج امليدان من هذه اخلدمات.
وبناء على توجه الوزارة للتوSسع يف هذه اخلدمات وSسعيها احلثيث لإيجاد مراكز للخدمات املùساندة يف كافة املناطق
واملحافظات التعليمية لذا فاحلاجة ملحة لوVضع �آلية تنظم عمل هذه املراكز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد