الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
المادة السادسة و الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)
اختüصاUصات ومهام اللجنة:
اقرتاح �أSساليب التعزيز املناSسب للمربزين من طالب القùسم الداخلي حùسب تقاريرهم يف كل فüصل دراSسي.
اقرتاح �أSسلوب تعديل الùسلوك املناSسب حùسب نوع املخالفة مع مراعاة الظروف اخلاUصة بكل طالب حùسب �إعاقته.
تقدم اللجنة توUصياتها �إلى جملùس �إدارة املعهد / املدرSسة يف Vضوء �أمثلة Vضبط و�إدارة الùسلوك.
أ
متثيل - حفل تكرمي للمربزين- الإعالن يف لوحة الûشرف- Tشهادة التقدير- �أمثلة التعزيز: (الهدايا واجلوائز
املعهد / املدرSسة يف النûشاطات والزيارات اخلارجية).
. ب
احلùسم - التعهد مبüصادقة ويل الأمر- الإنذار الûشفوي والتحريري- �أمثلة تعديل وبناء الùسلوك (التوجيه والإرTشاد
الفüصل النهائي من القùسم الداخلي).- الفüصل امل�ؤقت- من املكاف�أة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد