القانوني

الدليل التنظيمي للتربية الخاصة

المادة السادسة و الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Education (moe.gov.sa)

اختüصاUصات ومهام اللجنة: اقرتاح �أSساليب التعزيز املناSسب للمربزين من طالب القùسم الداخلي حùسب تقاريرهم يف كل فüصل دراSسي. اقرتاح �أSسلوب تعديل الùسلوك املناSسب حùسب نوع املخالفة مع مراعاة الظروف اخلاUصة بكل طالب حùسب �إعاقته. تقدم اللجنة توUصياتها �إلى جملùس �إدارة املعهد / املدرSسة يف Vضوء �أمثلة Vضبط و�إدارة الùسلوك. أ متثيل - حفل تكرمي للمربزين- الإعالن يف لوحة الûشرف- Tشهادة التقدير- �أمثلة التعزيز: (الهدايا واجلوائز املعهد / املدرSسة يف النûشاطات والزيارات اخلارجية). . ب احلùسم - التعهد مبüصادقة ويل الأمر- الإنذار الûشفوي والتحريري- �أمثلة تعديل وبناء الùسلوك (التوجيه والإرTشاد الفüصل النهائي من القùسم الداخلي).- الفüصل امل�ؤقت- من املكاف�أة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.