القانوني

القسم 7: القياس الكمي للمخاطر

الفقرة 67.16
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يعتبر التخلف عن السداد قد حدث فيما يتعلق بملتزم معين عند وقوع أيًا من الحدثين التاليين. (1) أن يعتبر البنك أن الملتزم على الأرجح لن يدفع التزاماته الائتمانية إلى مجموعة البنك بالكامل، دون لجوء البنك إلى أفعال مثل حيازة الضمان (إن كان في حوزته). (2) ويكون الملتزم قد فوّت موعد الاستحقاق بأكثر من 90 يومًا في أي التزام ائتماني أساسي للمجموعة المصرفية. سوف يتم اعتبار السحب على المكشوف فوّت موعد الاستحقاق بمجرد أن خالف العميل الحد الموصى به أو الحد الأصغر من الرصيد غير المدفوع الحالي. 68.16 والعناصر التي يتعين اعتبارها مؤشرات لترجيح عدم الدفع تشمل: (1) يضع البنك الالتزام الائتماني في وضع غير مستحق. (2) يقوم البنك بعمل مخصص شطب أو مخصص للحساب ناتج عن انخفاض كبير في الجودة الائتمانية لاحقة لاستعداد البنك للتعرض. (3) يبيع البنك الالتزام الائتماني بخسارة اقتصادية مادية مرتبطة بالائتمان. (4) يوافق البنك على إعادة هيكلة متعثرة لالتزام الائتمان حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى التزام مالي منخفض بسبب الإعفاء المادي أو التأجيل لأصل الدين أو الفائدة أو (حيثما يكون ملائمًا) الرسوم. (5) يطالب البنك بإعلان إفلاس الملتزم أو طلب آخر مماثل فيما يتعلق بالالتزام الائتماني للملتزم تجاه المجموعة المصرفية. (6) سعى الملتزم أو إعلان إفلاسه أو حماية مماثلة من أجل تجنب أو تأخير سداد الالتزام الائتماني للمجموعة المصرفية. 69.16 وسوف يقدم البنك المركزي السعودي الإرشادات المناسبة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ومراقبة هذه العناصر. 70.16 بالنسبة لتعرضات التجزئة، يمكن تطبيق تعريف التخلف عن السداد على مستوى تسهيل معين، وليس على مستوى الملتزم. ومن ثم، فالتخلف عن السداد من المقترض في التزام واحد لا يتطلب من البنك التعامل مع باقي الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية على أنها متعثرة. 71.16 ويجب على البنك تسجيل التعثرات الفعلية على فئات تعرض التصنيف الداخلي باستخدام هذا التعريف المرجعي. ويجب على البنك أيضًا استخدام التعريف المرجعي في تقديراته لاحتمالات التخلف عن السداد و(حيثما يكون ملائمًا) الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. وعند الوصول إلى هذه التقديرات، يجوز للبنك استخدام البيانات الخارجية المتاحة له والتي لا تتوافق مع ذلك التعريف، بناءً على المتطلبات الموضحة في الفقرة 77.16. ومع هذا، ففي تلك الحالات، يجب على البنك أن يُظهر للبنك المركزي السعودي أنه تم إجراء تعديلات معينة لتحقيق تكافؤ عام للبيانات مع التعريف المرجعي. وينطبق نفس الشرط على أي بيانات داخلية مستخدمة لتنفيذ هذا الإطار. ويجب أن تكون البيانات الداخلية (بما في ذلك البيانات المجمعة من البنك) والمستخدمة في تلك التقديرات بعد تاريخ تنفيذ هذا الإطار متوافقة مع التعريف المرجعي. 72.16 وإذا اعتبر البنك أن حالة التعرض المتعثر لا ينطبق عليها شرط من التعريف المرجعي، فيجب على البنك تقييم المقترض وتقدير الخسارة في حالة التخلف عن السداد على أنها تسهيل غير متعثر. وإذا انطبق التعريف المرجعي لاحقًا، فييتم اعتبار هذا حدوثًا لتعثر ثانٍ. إعادة تبويب تاريخي للحساب 73.16 يجب على البنك أن يكون لديه سياسات موثقة ودقيقة فيما يتعلق باحتساب أيام التأخر في السداد، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بإعادة التبويب التاريخي للتسهيلات ومنح تمديدات وتأجيلات وتجديدات وتنقيح للحسابات المتواجدة. على أدنى تقدير، يجب أن تشمل سياسة إعادة التبويب التاريخي: (أ) موافقة السلطات ومتطلبات إعداد التقارير (ب) الحد الأدنى لعمر التسهيل قبل أن يكون مؤهلًا لإعادة التبويب التاريخي (ج) مستويات تأخر سداد التسهيلات المؤهلة لإعادة التبويب التاريخي (د) العدد الأقصى لعدد مرات التبويب التاريخي لكل تسهيل (هـ) إعادة تقييم قدرة المقترض على السداد. يجب تطبيق هذه السياسات بشكلٍ دائم مع مرور الوقت، ويجب دعم "اختبار الاستخدام" (أي إذا كان البنك يتعامل مع تعرض معاد التبويب بطريقة مماثلة لتعرضات أخرى متأخرة في السداد بعد انتهاء حد فوات الاستحقاق، فيجب قيد هذا التعرض على أنها متخلف عن السداد لأغراض تتعلق بالتصنيف الداخلي). التعامل مع السحب على المكشوف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.