القسم 7: القياس الكمي للمخاطر
الفقرة 89.16الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك تحديد تقدير للتعرض عند التخلف عن السداد لكل تسهيل مؤهل. يجب أن يكون تقديرًا لمتوسط التعرض عند التخلف عن السداد المرجح للتعثر على المدى الطويل للتسهيلات المماثلة والمقترضين على فترة طويلة من الوقت، لكن مع هامش من التحفظ المناسب من اجل مدى من الأخطاء في التقدير. إذا كان من الممكن توقع رابطًا إيجابيًا بين تكرار التعثر وأهمية التعرض عند التخلف عن السداد، فيجب أن يكون التعرض عند التخلف عن السداد به هامش أكبر من التحفظ. وعلاوة على هذا، بالنسبة للتعرضات التي من أجلها تكون تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد متقلبة على مدار الدورة الاقتصادية، فيجب على البنك استخدام تقديرات تعرض عند التخلف عن السداد تكون ملائمة للانكماش الاقتصادي، إذا كانت هذه التقديرات أكثر تحفظًا من المتوسط على المدى البعيد. بالنسبة للبنوك التي لم تستطع وضع نماذج تعرض عند التخلف عن السداد خاصة بها، فيمكن تحقيق ذلك من خلال التفكير في الطبيعة الدورية، إن وجدت، لمحفزات تلك النماذج. وقد يكون لدى بنوك أخرى بيانات داخلية كافية لفحص تأثير التراجع السابق. ومع هذا، فبعض البنوك قد يكون أمامها خيار الاستخدام التحفظي للبيانات الخارجية فقط. وعلاوة على هذا، فعندما يؤسس البنك تقديراته على مقاييس بديلة للتوجه المركزي (مثل التقدير المئوي المتوسط أو المرتفع) أو على بيانات "الانكماش" فقط، فيتعين أن يؤكد صراحةً تحقق مطلب الانكماش الأساسي لهذا الإطار، أي أن تقديرات البنك ليست أدنى من التقدير (التحفظي) للتعرض عند التخلف عن السداد للمتوسط المرجح للتعثر بالنسبة للتسهيلات المماثلة. 90.16 ويجب أن تكون المعايير التي تُستمد منها تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد مقبولة وبديهية، وتمثل ما يعتقد البنك أنه دوافع جوهرية للتعرض عند التخلف عن السداد. ويجب دعم الخيارات بتحليل داخلي موثوق من البنك. ويجب أن يكون البنك قادرًا على توفير تقسيم لتجربة التعرض عند التخلف عن السداد من خلال العوامل التي يراها دوافع للتعرض عند التخلف عن السداد. يجب أن يستخدم البنك كافة المعلومات الجوهرية ذات الصلة في استنتاج تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد. وعبر أنواع التسهيلات، يجب على البنك مراجعة تقديرات للتعرض عند التخلف عن السداد عندما تظهر معلومات جوهرية جديدة وعلى الأقل على أساسٍ سنوي. 91.16 ويجب على البنك أن يبذل عناية كبيرة فيما يتعلق بسياساته واستراتيجياته الخاصة المطبقة فيما يتعلق بمراقبة الحسابات ومعالجة الدفع. ويجب على البنك أيضًا دراسة قدرته ورغبته في منع المزيد من عمليات السحب في ظروف التأخر في الدفع، مثل مخالفات التعهد أو أحداث التعثر الفني. يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وإجراءات كافية لمراقبة مبالغ التسهيلات والمبالغ غير المسددة الحالية مقابل الخطوط الملتزم بها والتغييرات في المبالغ غير المدفوعة لكل مقترض ولكل درجة. يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة الأرصدة غير المدفوعة بشكلٍ يومي. 92.16 ويجب وضع تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد باستخدام نهجًا أفقيًا ثابتًا مدته 12 شهرًا، أي لكل تحفظ في مجموعة البيانات المرجعية، ويجب ربط نتائج التعثر بخصائص الملتزم المعني والتسهيلات قبل التعثر بانثى عشر شهرًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد