القانوني

القسم 7: القياس الكمي للمخاطر

الفقرة 104.16
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجب إثبات الدليل على الضمان خطيًا وألا يكون قابلًا للإلغاء من جانب الضامن، وأن يكون ساريًا حتى الوفاء بالدين كاملًا (حتى انتهاء المبلغ ومدة الضمان). وأن يكون نافذًا قانونًا ضد الضامن في ولاية قضائية يكون للضامن فيه أصولًا للحجز عليها وتنفيذ حكم المحكمة. يجب أن يكون الضمان غير مشروطًا كذلك، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأصلي في الدفع في وقت الاستحقاق. ومع هذا، وبموجب النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي، فالضمانات التي تغطي الخسارة المتبقية بعد أن لاحق البنك الملتزم الأصلي أولًا من أجل الدفع وأكمل عملية إعادة هيكلة الدين هي التي يجوز الاعتراف بها. 105.16 وفي حالة الضمانات التي بالبنك الذي يطبق النهج المعياري على النسبة المغطاة من التعرض، ينطبق نطاق الضمانات وأدنى المتطلبات في ظل النهج المعياري. 106.16 ويجب على البنك أن تكون لديه معايير محددة وواضحة لتعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، عملية توزيع التعرضات على المجمعات) كي تعكس تأثير الضمانات لأغراض رأس المال التنظيمي. يجب أن تكون هذه المعايير تفصيلية تمامًا مثل معايير تعيين التعرضات على درجات متوافقة مع الفقرتين 25.16 و 26.16 ، ويجب أن تتبع جميع المتطلبات الأدنى لتعيين تصنيف المقترض أو التسهيل الموضح في هذا المستند. 107.16 ويجب أن تكون المعايير مقبولة وبديهية ويجب أن تتناول قدرة ورغبة الضامن على تنفيذ الضمان. يجب أن تتناول المعايير أيضًا التوقيت المحتمل لأي مدفوعات والدرجة التي إليها ترتبط قدرة الضامن على التنفيذ بموجب الضمان بقدرة المقترض على السداد. يجب كذل أن تتناول معايير البنك المدى الذي إليه يبقى الخطر المتبقي على المقترض، على سبيل المثال عدم توافق العملة بين الضمان والتعرض الأساسي. 108.16 وعند تعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، وعملية تخصيص التعرضات للمجمعات)، يجب على البنوك أن تضع كافة المعلومات المتاحة في الاعتبار. متطلبات تقييم تأثير المشتقات الائتمانية: معايير للتعرضات المؤسسية والسيادية حيث يتم استخدام تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد ومعايير تعرضات التجزئة 109.16 تختص أيضًا المتطلبات الأدنى للضمانات بالمشتقات الائتمانية ذات الاسم الواحد. توجد اعتبارات إضافية تتعلق بتفاوت الأصل. يجب على المعايير المستخدمة في تعيين درجات معدلة للمقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو المجمعات) للتعرضات المتحوطة بالمشتقات الائتمانية أن تستلزم ألا يكون الأصل الذي عليه يتم بناء الحماية (الأصل المرجعي) مختلفًا عن الأصل الأساسي، إلا إذا تم تحقيق الشروط المذكورة في النهج الأساسي. 110.16 وعلاوة على هذا، يجب أن تتناول المعايير هيكل دفع المشتقات الائتمانية وبالتالي تقييم تأثير هذا الأمر على مستوى وتوقيت الاسترداد. يجب أيضًا أن يتناول البنك المدى الذي إليه تبقى الأشكال الأخرى من المخاطر المتبقية. متطلبات لتقييم تأثير الضمانات والمشتقات الائتمانية: معايير للبنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية 111.16 تنطبق المتطلبات الأدنى المذكورة في الفقرات 99.16 إلى 110.16 على البنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية مع الاستثناءات الآتية: (1) لا يستطيع البنك استخدام خيار "تعديل الخسارة عند التخلف عن السداد"، (2) مدى الضمانات والضامنين المؤهلين مقصور على ما هو مذكور في الفقرة 28.12 . متطلبات خاصة بتقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لتأهيل الذمم المدينة المشتراة 112.16 يجب تحقيق المتطلبات الأدنى التالية لقياس المخاطر بالنسبة للذمم المدينة المشتراة (المؤسسية والتجزئة) والاستفادة من المعاملة من أعلى لأسفل مع مخاطر التعثر و/أو تعاملات النهج القائم على التصنيف الداخلي لخفض المخاطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.