القانوني

القسم 7: القياس الكمي للمخاطر

الفقرة 113.16
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

سوف يُطلب من البنك المشتري تجميع الذمم المدينة في مجمعات متجانسة حتى يمكن تحديد تقديرات دقيقة وثابتة لاحتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لخسائر التعثر وتقديرات الخسائر المتوقعة لخفض الخسائر. وبوجه عام، سوف تعكس عملية توزيع المخاطر ممارسات الاكتتاب للبائع وتباين عملائه. وعلاوة على هذا، يجب أن تمتثل وسائل وبيانات تقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والخسارة المتوقعة لمعايير القياس الكمي للمخاطر المتواجدة لتعرضات التجزئة. وبالتحديد، ينبغي أن يعكس القياس الكمي كافة المعلومات المتاحة عن البنك المشتري فيما يتعلق بجودة الذمم المدينة الأساسية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالمجمعات المتشابهة المقدمة من البائع، ومن البنك المشتري أو من مصادر خارجية. يجب أن يحدد البنك المشتري ما إذا كانت البيانات المقدمة من البائع متوافقة مع التوقعات المتفق عليها من الطرفين فيما يتعلق على سبيل المثال بنوع وحجم وجودة الذمم المدينة المشتراة. وإذا اختلف الحال عن ذلك، فمن المتوقع أن يحصل البنك المشتري على بيانات أكثر صلة ويعتمد عليها. 114.16 والبنك الذي يشتري الذمم المدينة يجب عليه تبرير الثقة في إمكانية سداد المقدم الحالي والمستقبلي من تسييل (أو تحصيل مقابل) مجمعات الذمم المدينة. ومن أجل التأهيل المعاملة من أعلى لأسفل لخطر التعثر، ينبغي مراقبة مجمع الذمم المدينة والعلاقة الاقتراضية العامة والإشراف عليها. وعلى وجه الخصوص، سوف يكون على البنك أن يُظهر ما يلي: (1) التأكد القانوني (راجع الفقرة 115.16). (2) فعالية أنظمة المراقبة (راجع الفقرة 116.16) (3) فعالية أنظمة تسوية الدين (راجع الفقرة 117.16) (4) فعالية أنظمة مراقبة الضمان، وتوافر الائتمان والنقد (راجع الفقرة 118.16) (5) الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك (راجع الفقرتين 119.16 و 120.16) 115.16 التأكد القانوني: يجب أن يضمن هيكل التسهيل أنه في ظل كافة الظروف القابلة للتوقع يكون للبنك ملكية نافذة وسيطرة على التحويلات النقدية من الذمم المدينة، بما في ذلك أحداث تعثر البائع أو المحصل وإفلاسهم. عندما يقدم الملتزم المدفوعات مباشرةً إلى بائع أو محصل، يجب على البنك التحقق بانتظام من تحويل المدفوعات بالكامل وبموجب الشروط المتفق عليها في العقد. كذلك، ينبغي حماية ملكية الذمم المدينة وإيصالات النقدية مقابل "وقف" الإفلاس أو الطعون القانونية التي يمكن أن تؤخر بشكلٍ كبير قدرة المقرض على تسييل/التنازل عن الذمم المدينة أو بقاء السيطرة على إيصالات النقدية. 116.16 فعالية أنظمة المراقبة: يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة جودة الذمم المدينة والحالة المالية للبائع والمحصل. وعلى وجه الخصوص: (1) يجب على البنك: (أ) تقييم الارتباط بين جودة الذمم المدينة والحالة المالية لكلٍ من البائع والمحصل، (ب) أن يكون لديه سياسات وإجراءات داخلية توفير الضمانات الكافية للحماية من الأمور الطارئة، بما في ذلك تحديد التصنيف الداخلي للمخاطر لكلٍ من البائع والمحصل. (2) يجب على البنك أن تكون لديه سياسات وإجراءات فعالة في تحديد أهلية البائع والمحصل. يجب أن يُجري البنك أو وكيله مراجعات دورية للبائعين والمحصلين من أجل التحقق من دقة التقارير الواردة من البائع/المحصل، واكتشاف الاحتيال أو نقاط الضعف التشغيلية، والتحقق من جودة السياسات الائتمانية للبائع وسياسات وإجراءات التحصيل لدى المُحصل. يجب توثيق نتائج هذه المراجعات بشكلٍ جيد. (3) يجب أن تكون لدى البنك القدرة على تقييم خصائص مجمع الذمم المدينة، بما في ذلك: (أ) فائض المقدم (ب) تاريخ متأخرات البائع والديون المعدومة وخصومات الدين (ج) شروط الدفع (د) الحسابات العكسية المحتملة. (4) يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للرصد على أساس إجمالي تركيزات المدين الواحد داخل مجمعات الذمم المدينة وعبرها. (5) يجب أن يتلقى البنك تقارير مفصلة في مواعيد منتظمة عن تقادم الذمم المدينة وتخفيضات القيمة الخاصة بها من أجل: (أ) ضمان الامتثال لمعايير الأهلية لدى البنك والسياسات المتقدمة التي تحكم الذمم المدينة المُشتراة؛ (ب) توفير وسيلة فعالة لمراقبة وتأكيد شروط البيع الخاصة بالبائع (مثل تقادم تاريخ الفاتورة) وخفض القيمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.