القانوني

القسم 7: القياس الكمي للمخاطر

الفقرة 117.16
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

فعالية أنظمة التسوية: يتطلب البرنامج الفعال أنظمة وإجراءات، ليس فقط للكشف عن التدهور في الوضع المالي للبائع وتدهور جودة الذمم المدينة في مرحلة مبكرة، ولكن أيضًا لمعالجة المشاكل الناشئة بشكل استباقي. وبالتحديد: (1) يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات وأنظمة معلومات واضحة وفعالة لمراقبة الامتثال لما يلي: (أ) جميع الشروط التعاقدية للتسهيل (بما في ذلك التعهدات، وصيغ الإقراض، وحدود التركيز ومحفزات الاستهلاك المبكر، وما إلى ذلك) وكذلك (ب) السياسات الداخلية للبنك التي تحكم معدلات الإقراض وأهلية الذمم المدينة. يجب على أنظمة البنك أن ترصد انتهاكات التعهدات والتنازلات إلى جانب استثناءات السياسات والإجراءات المعمول بها. (2) للحد من السحوبات غير المقبولة، يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للكشف عن الاقتراض الزائد والموافقة عليه ومراقبته وتصحيحه. (3) يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للتعامل مع البائعين أو مقدمي الخدمات الضعفاء ماليًا و/أو التدهور في جودة مجمعات الذمم المدينة. وتشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر، محفزات الإنهاء المبكر في التسهيلات المتجددة وغيرها من سبل حماية التعهدات، ونهج منظم للتعامل مع انتهاكات التعهدات وإجراءات واضحة وفعالة لبدء الإجراءات القانونية والتعامل مع الذمم المدينة الإشكالية. 118.16 فعالية أنظمة التحكم في الضمانات وتوافر الائتمان والنقد: يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة لإدارة التحكم في الذمم المدينة والائتمان والنقد. وبالتحديد: (1) يجب أن تحدد السياسات الداخلية المكتوبة جميع العناصر المادية لبرنامج شراء الذمم المدينة، بما في ذلك معدلات الإقراض والضمانات المؤهلة والوثائق اللازمة وحدود التركيز وكيفية التعامل مع الإيصالات النقدية. يجب أن تأخذ هذه العناصر في الاعتبار بدرجة مناسبة جميع العوامل المهمة والجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي للبائع/مقدم الخدمة، وتركيزات المخاطر، والاتجاهات في جودة الذمم المدينة وقاعدة عملاء البائع. (2) يجب أن تضمن الأنظمة الداخلية ألا يتم إقراض الأموال إلا مقابل الضمانات والوثائق الداعمة المحددة (مثل شهادات الخدمة والفواتير ووثائق الشحن وما إلى ذلك). 119.16 الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك: نظرًا للاعتماد على أنظمة الرصد والرقابة للحد من مخاطر الائتمان، يجب أن يكون لدى البنك عملية داخلية فعالة لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات الهامة، بما في ذلك: (1) عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية أو كليهما بشكل منتظم لجميع المراحل الحرجة لبرنامج شراء الذمم المدينة. (2) التحقق من الفصل بين الواجبات: (أ) بين تقييم البائع/مقدم الخدمة وتقييم المدين؛ (ب) بين تقييم البائع/مقدم الخدمة والتدقيق الميداني للبائع/مقدم الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.