القسم 7: القياس الكمي للمخاطر
الفقرة 120.16الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجب أن تتضمن العملية الداخلية الفعالة للبنك لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات المهمة أيضًا تقييمات لعمليات المكتب الخلفي، مع التركيز بشكل خاص على المؤهلات والخبرة ومستويات التوظيف والأنظمة الداعمة. 65 لا يُطلب من البنوك تقديم تقديراتها الخاصة للتعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات. 66 نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية المتوقعة في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد غير المسحوب الذي يبقى متاحًا للمدين بموجب شروط التسهيل وأحكامه، أي أن EAD=B0=Bt+ULF[Lt –Bt]، حيث B0=رصيد التسهيل في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد EAD) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد). 67 عامل الحد (LF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD=B0= LF[Lt]، حيث B0=رصيد التسهيلات في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) وLt=الحد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد). عامل التوازن (BF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الرصيد الحالي الذي تم سحبه بموجب تسهيل ائتماني، أي أن EAD=B0=BF[Bt]. عامل الاستخدام الإضافي (AUF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد الإجمالي المتاح للمدين بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD = B0 = Bt + AUF[Lt].
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد