القانوني

القسم 7: القياس الكمي للمخاطر

الفقرة 83.16
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

وفي تحليله، يجب على البنك أن يفكر في مدى أي ترابط بين خطر المقترض وخطر الضمان أو موفر الضمان. ويجب تناول الحالات التي يوجد بها درجة كبيرة من الترابط بطريقة متحفظة وحذرة. ويجب التفكير في أي عدم توافق في العملة بين الالتزام الأساسي والضمان والتعامل معه بطريقة متحفظة في تقييم البنك للخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد. 84.16 ويجب أن تقوم تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد على معدلات استرداد تاريخية وألا تُبنى فقط على القيمة السوقية المقدرة للضمان، إن أمكن ذلك. يعترف هذا المطلب بالعجز المحتمل للبنوك على كسب السيطرة على ضمانها والعجز عن تسييله بسرعة. وبالقدر الذي تضع فيه تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد في الاعتبار وجود الضمان، فيجب على البنوك أن تضع متطلبات داخلية لإدارة الضمان والإجراءات التشغيلية والتأكد القانوني وعملية إدارة المخاطر التي تتوافق بوجه عام مع النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي. 85.16 والاعتراف بمبدأ أن الخسائر المحققة يمكن أحيانًا أن تتجاوز المستويات المتوقعة، فيتعين أن تعكس الخسارة عند التخلف عن السداد المحددة للأصل المتعثر إمكانية أن البنك سيضطر إلى الاعتراف بخسائر إضافية غير متوقعة أثناء فترة الاسترداد. بالنسبة لكل أصل متعثر، يجب على البنك أيضًا وضع أفضل تقدير للخسارة المتوقعة على ذلك الأصل بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية وحالة التسهيل. والمبلغ الذي تتجاوز به الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد أفضل تقدير للبنك للخسارة المتوقعة للأصل، إن وجدت بالأساس، يمثل متطلب رأس المال لذلك الأصل، ويتعين أن يحدده البنك على أساس حساسية المخاطر وفقًا لـ الفقرة 3.11 والأمثلة حيث يكون أفضل تقدير للخسارة المتوقعة للأصل المتعثر أقل من مجموع المخصصات المحددة والشطب الجزئي على ذلك الأصل سوف يجذب الفحص الرقابي ويجب أن يكون مبررًا من جانب البنك. متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معايير إضافية للتعرضات المؤسسية والسيادية 86.16 يجب بناء الخسارة الناجمة عن التخلف في السداد على أدنى فترة لملاحظة البيانات والتي ينبغي أن تغطي بشكلٍ مثالي ما لا يقل عن دورة اقتصادية كاملة لكن يجب بأي حال ألا تقل الفترة عن سبع سنوات لمصدر واحد على الأقل. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول. متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معاير إضافية لتعرضات التجزئة 87.16 تكون أدنى فترة ملاحظة للبيانات بالنسبة لتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد لتعرضات التجزئة هي خمس سنوات. وكلما كانت البيانات التي لدى البنك أقل كلما كان عليه أن يكون أكثر تحفظًا في تقييمه. متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معايير لجميع فئات الأصل 88.16 يُعرف التعرض عند التخلف عن السداد لبند داخل الميزانية أو خارجها بأنه التعرض الإجمالي المتوقع للتسهيل عقب تخلف الملتزم عن السداد. بالنسبة للبنود داخل الميزانية، يجب على البنوك تقدير التعرض عند التخلف عن السداد بما لا يقل عن المبلغ المسحوب الحالي، بناءً على الاعتراف بتأثيرات التقاص داخل الميزانية كما هو مذكور في النهج الأساسي. وأدنى متطلبات للاعتراف بالتقاص هي نفس المتطلبات للنهج الأساسي. ومن ثم، تركز أدنى المتطلبات الإضافية للتقييم الداخلي للتعرض عند التخلف عن السداد حسب النهج المتقدم على تقدير التعرض عند التخلف عن السداد للبنود خارج الميزانية (باستبعاد المعاملات التي تعرض البنوك لمخاطر الطرف المقابل كما هو موضح في الفصل رقم 5 للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل ). يجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم أن يكون لديها إجراءات راسخة لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد لبنود خارج الميزانية. ويجب أن تحدد هذه الإجراءات تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد التي سيتم استخدامها لكل نوع من التسهيلات. ينبغي أن تعكس تقديرات البنك للتعرض عند التخلف عن السداد إمكانية سحوبات إضافية من المقترض عند بدء حدث التعثر وبعده. إذا اختلفت تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد حسب نوع التسهيل، فيجب أن يكون تخطيط هذه التسهيلات واضحًا وبلا أي غموض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.