القانوني

اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإط... تاريخ النشر:​ 25/03/2022 ​ تحميل

المادة األو
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (saso.gov.sa)

ل :ى)(التعريفات تدل المصطلحات التالية حيثما وردت ف ي هذه الالئحة ع ل ى المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خالف ذلك: :الهيئة .الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة :المركز .المركز السعودي لكفاءة الطاقة :المنتجات ا لمركبات واإلطارات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة تطبيق أحكام هذه الالئحة .عليها :الطراز فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس ...) وخواص فنية محددة، ولها رقم خاص، والذي سيستخدم كمرجع لكل منتج يمنح له الترخيص باستعمال .البطاقة :المنشأة أي كيان له صفة نظامية يقوم بإنتاج أو استيراد أو بيع أو توزيع أي من المنتجات .التي تطبق عليها أحكام هذه الالئحة :الشركة الصانعة هي المنشأة التي تقوم بإنتاج المركبات أو اإلطارات أو كليهما لتصديرها .وبيعها في المملكة العربية السعودية :البطاقة بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمركبات واإلطارات، وهي بط اقة توعوية .للمستهلك يتم تثبيتها على المنتج لتدل على مستوى كفاءته في استهالك الطاقة :المختبر المعتمد أي مختبر معتمد من اللجنة السعودية لالعتماد في المملكة العربية ،السعودية، أو من جهة اعتماد عضو في االتحاد الدولي العتماد المختبرات من خارج المملكة أو من جه( ة معتمدة من اللجنة االقتصادية األوروبيةUNECE )، أو جهاز االعتماد في البلد .المتواجد فيه المختبر :شهادة االعتماد شهادة تفيد بأن المختبر معتمد ي مجال/مجاالت االختبارات التي يجريها .على المنتجات وفق متطلبات هذه الالئحة :تقرير االختبار تقرير فني صادر عن المخ ًتبر المعتمد يفيد بنتيجة اختبار المنتج طبقا .لمتطلبات هذه الالئحة :البوابة االلكترونية إلصدار بطاقة كفاءة الطاقة للمركبات واالطارات برنامج إلكتروني تقوم الشركات الصانعة والموردون باستخدامه إلدخال بيانات المركبات واالطارات لغرض .استخراج بطاقة كفاءة الطاقة م.إ- :البوابة اإللكترونية القتصاد الوقود برنامج إلكتروني يقوم بجمع بيانات المركبات من .الشركات الصانعة الستخدامها في احتساب أداء كفاءة الطاقة للشركات :األنظمة ذات العالقة النصوص النظامية التي تنظم التبادل التجاري للسلع، والتي تهدف إلى محاربة الغش أو التدليس أو .التضليل أو سوء استخدام العالمات أو الترخيص أو غير ذلك )المادة الثانية: (نطاق سريان الالئحة تطبق أحكام هذه الالئحة على المنشأة التي تتقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص إلصدار بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو بطاقة كفاءة الطاقة لإلطارات. كما تطبق هذه الالئحة على .الشركات الصانعة للمركبات الراغبة بالتسجيل في البوابة اإللكترونية القتصاد الوقود )المادة الثالثة: (المسؤولية تتحمل المنشأة المستفيدة من هذه الالئحة كامل المسؤولية النظامية المتعلقة بااللتزام بأحكامها، وفي حال وقوع أي مخالفة ألحكام هذه الالئحة فإنه يطبق بحق المنشأة العقوبات .ًالمقررة نظاما )المادة الرابعة: (خطوات تسجيل مختبر معتمد يُ منح المختبر المعتمد ترخيصاً إلصدار تقارير االختبارات المتعلقة باقتصاد الوقود للمركبات واإلطارات، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتمديد، وذلك من خالل اتباع الخطوات ال :تالية .التقدم للهيئة بطلب لتسجيل المختبر المعتمد .إرفاق شهادة اعتماد للمختبر تغطي مجال االختبارات الخاصة بطلب الترخيص :كما يحق للهيئة ضمن إجراءات التسجيل اتخاذ أي من اإلجراءات التالية أ) .تفتيش وتقييم المختبر، بما في ذلك االطالع على إجراء بعض االختبارات ب) .طلب إجراء اختبارات لعينات مرجعية من المنتج لغرض مقارنة نتائج االختبار ج) طلب تحديث بيانات التسجيل عند مضي سنتين من تاريخ تسجيل المختبر، أو عند حدوث تغيرات في البيانات المقدمة في طلب التسجي ل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.