اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإط... تاريخ النشر: 25/03/2022 تحميل
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (saso.gov.sa)
(شروط الحصول على الترخيص باستعمال البطاقة وتسجيل
)البيانات
تمنح الهيئة الترخيص باستعمال البطاقة واستخدام البوابة اإللكترونية القتصاد الوقود
:للمنشأة الراغبة بذلك عند استيفاء الشروط التالية
م.إ-
أن تكون المنشأة المحلية الراغبة بإصدار البطاقة/استيراد المنتج مسجلة رسمياً لدى
وزارة التجارة ومصرحاً لها بممارسة مثل هذه األنشطة حسب أنظمة المملكة العربية
.السعودية
أن تكون المنشأة الدولية الراغبة بإصدار البطاقة أو التسجيل في البوابة اإللكترونية إحدى
الشر كات الصانعة للمركبات واإلطارات
أن يكون المنتج مطابقاً للوائح الفنية الخليجية والسعودية ذات العالقة
أن تقوم المنشأة بتزويد الهيئة بأية بيانات تطلبها تخص المنتج وأن تسهل مهمة
الحصول على عينة ممثلة للطراز عند الحاجة للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية
.على نفقتها
أن تقر المنشأة بصحة جميع البيانات التي تقدمها للهيئة وتتحمل مسئولية ذلك، ويعد
تقديم النموذ ج للهيئة بأي من الطرق المتاحة (سواءً ورقياً أو إلكترونياً) إقراراً من
.المنشأة بذلك
أن يقتصر استعمال البطاقة على المنتجات والطرازات الموضحة تفصيلياً في الترخيص
.فقط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد