اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإط... تاريخ النشر: 25/03/2022 تحميل
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (saso.gov.sa)
(تسجيل خطة التوريد للمركبات التي تقوم كل شركة
)بتصديرها للمملكة
تقوم كل شركة صانعة بتسجيل خطة توريدها للمركبات للمملكة طبقاً لما
هو موضح
.في الالئحة الفنية الخاصة بذلك
.تقوم الهيئة بدراسة تلك الخطط للموافقة عليها
.يتم إبالغ الشركات إلكترونياً أو كتابياً بأي مالحظات
)المادة التاسعة: (تكاليف الترخيص باستعمال البطاقة والبوابة اإللكترونية
تتعهد المنشأة بدفع جميع التكاليف المترتبة على إجراءات منح الترخيص وهي على
:النحو اآلتي
أ)
( دارسة طلب تسجيل طراز إطار ومراجعة الوثائق المرفقة2,000
ریال.)
ب)
( دارسة طلب تسجيل طراز مركبة ومراجعة الوثائق المرفقة5,000ریال.)
ج)
( مراجعة خطة التوريد للشركة الصانعة للمركبات15,000
ریال)،
وفي حال تقديم
خطة التوريد بعد الموعد المحدد في الالئحة الفنية رقم(٤٦٨٢/٥١٠٢)
تكون
( تكلفة دراسة خطة التوريد150,000ریال .)
يحق للهيئة سحب عينات من إرساليات عشوائية من المنتجات المستوردة، أو المصنعة
.محلياً واختبارها بمختبر معتمد على أن تتحمل المنشأة تكاليف سحب العينة واالختبار
يمكن للشركات الصانعة للسيارات تعويض العجز في رصيد اقتصاد الوقود لها طبقاً لما
جاء في المواصفة القيا سية السعوديةSASO 2864:2019
على أن تكون قيمة مرونة
( فارق األداء36
) ريال لكل0.1
كم/ لتر على أن يتم مراجعة هذه القيمة وتحديثها بشكل
.دوري بما يتماشى مع أهداف المملكة
)المادة العاشرة: (المخالفات والعقوبات
يعد مخالفة ألحكام هذه الالئحة القيام بأي من المم :ارسات التالية
م.إ-
أ)
استعمال البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات دون الحصول على ترخيص
.من الهيئة بذلك
ب)
االستمرار في استعمال البطاقة على أي من المنتجات أو الطرازات بعد إلغاء
.الترخيص، أو انتهاء مدة الترخيص
ج)
االستمرار باإلدالء أو النشر أو اإلعالن في أي من وسائل اإلعالم عن استعمال
.البطاقة للمنتجات التي صدر قرار بإلغاء الترخيص لها
د)
إزالة البطاقة الملصقة على المنتجات أو العبث بها أو إخفائها عن المستهلك
.أثناء عرض المنتج للبيع
ه)
- إدراج بيانات خاطئة في البوابة اإل .لكترونية أو في البطاقة
في حال مخالفة أي من أحكام هذه الالئحة؛ فإنه يطبق بحق المنشأة العقوبات المقررة
.في األنظمة ذات العالقة الصادرة من وزارة التجارة
)المادة الحادي عشر: (أحكام عامة
يجوز للمنشأة تقديم طلب جديد للحصول على أي من التراخيص الواردة في هذه
الالئحة بعد زوال
أسباب رفض الطلب السابق وبعد إجراء التصحيحات الالزمة لألسباب التي أدت إلى ذلك، ودفع أي
.تكاليف إضافية مترتبة على ذلك
يحق للمنشأة استعمال البطاقة في اإلعالن عن المنتجات المرخص لها بمختلف وسائل
اإلعالم خالل فترة سريان الترخيص فقط، وبما يتوا .فق مع محتويات الترخيص
تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على ترخيص
باستعمال البطاقة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حال
.ثبوت أي من تلك المخالفات
يحق للهيئة إلغاء الترخيص باستعمال البطاقة واستخدام
البوابة اإللكترونية إذا خالفت
المنشأة المرخص لها أي من مواد هذه الالئحة واتخاذ اإلجراءات النظامية التي تكفل
.الحفاظ على حقوق الهيئة
،تقوم وزارة التجارة أو الهيئة بالرقابة على المنتجات الحاصلة على البطاقة في األسواق
والتحقق من صحة تطبيق التعليمات الواردة
.بهذه الالئحة
يحق للهيئة أو من تخوله فحص البيانات المقدمة على البوابة اإللكترونية بهدف التحقق
.من صحتها، ورفض الطلبات المقدمة في حال وجود أي أخطاء أو مخالفات
م.إ-
تكون مدة صالحية الترخيص باستعمال البطاقة هي سنة واحدة، وعند حصول أي تعديالت
على المنتج خالل فترة الترخيص يصبح ذلك الترخيص الغياً وال يجوز استخدامه وإال تعرضت
.المنشأة للعقوبات المقررة في األنظمة ذات العالقة
تختص الهيئة فقط بتفسير أحكام هذه الالئحة، وعل ى جميع المستفيدين من هذه
.الالئحة االلتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات ألحكامها
م.إ-
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد