القانوني

قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل

الفقرة 1.4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

تحديد مخاطر السيولة يجب على شركة التمويل تحديد وتوثيق جميع مخاطر السيولة التي تتعرض لها، على المديين القصير والطويل، الناشئة عن أحداث تتعلق بالشركة أو بالسوق. وفي عملية التحديد، ينبغي للشركة أن تحدد وتعترف بكل مركز مهم داخل وخارج الميزانية العمومية يمكن أن يؤثر في سيولتها في الظروف العادية والصعبة. كما يلزم على الشركة النظر في أنواع الأحداث التي يمكن أن تعرضها لمخاطر السيولة بما في ذلك تأثير المخاطر المالية الأخرى مثل مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية. يمكن أن تنشأ مخاطر السيولة أيضًا بسبب الفشل أو نقاط الضعف في قرارات الأعمال وسياسات الشركة، بما في ذلك أوجه القصور في استراتيجية الأعمال. وقد تشمل مؤشرات مخاطر السيولة، في جملة أمور، تركيزًا مرتفعًا في أصول أو مطلوبات معينة، وعدم تطابق آجال استحقاق الأصول والمطلوبات، وتدهور الظروف المالية للشركة بصورة واضحة نتيجة انخفاض الأرباح، وتدهور نوعية الأصول والتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل ومتطلبات الضمانات، والنمو السريع في الأصول الممولة بمصادر تمويل أقل استقرارًا، وتكرار حالات الاقتراب من حدود التحمل أو خرقها وتدهور مؤشرات السوق (مثل سعر السهم) التي ترتبط بالوضع المالي للشركة. ينبغي لشركة التمويل أن تحدد الحوادث التي يمكن أن تؤثر سلبًا في صورتها في السوق بشأن الجدارة الائتمانية والوفاء بالتزاماتها، ومن ثم تؤدي في النهاية إلى مخاطر السيولة. 2.4 قياس مخاطر السيولة يجب أن تكون شركات التمويل قد وثقت واختبرت جيدًا منهجيات لقياس مخاطر السيولة يتم تحديثها على أساس منتظم لتعكس ظروف السوق المتغيرة. ولقياس مخاطر السيولة، قد تستخدم شركة التمويل مجموعة من تقنيات القياس والنطاقات الزمنية ومستويات الدقة. يجب أن تكون شركة التمويل قادرة على قياس وتوقع تدفقات الأموال المستقبلية لديها الناشئة عن جميع مراكزها، سواء أكانت داخل الميزانية العمومية أو خارجها، على مدى مجموعة من النطاقات الزمنية من أجل تقييم تعرضها للتغيرات في تدفقات الأموال واحتياجات السيولة بمرور الوقت، مع مراعاة تكوين ميزانيتها العمومية. وتتراوح هذه النطاقات الزمنية بين أسبوعية وشهرية لتقييمات السيولة على المدى القصير، وحتى عام واحد للتقييمات على المدى المتوسط، وأكثر من عام للتقييمات على المدى الطويل. يتعين على شركات التمويل استخدام طريقة مناسبة لحساب صافي متطلبات التمويل. وقد تستخدم الشركات عدم تطابق تدفق الأموال أو فجوة آجال الاستحقاق لحساب صافي متطلبات التمويل، والتي تستند إلى تقدير مقدار تدفقات الأموال المستقبلية وتوقيتها فيما يتعلق بآجال الاستحقاق التعاقدية أو المتوقعة. ويتضمن حساب صافي احتياجات التمويل إنشاء سلم استحقاق لتحليل تدفقات الأموال المحتملة استنادًا إلى افتراضات السلوك المستقبلي للأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة ثم حساب صافي الفائض أو العجز التراكمي في التمويل عند سلسلة من النقاط الزمنية. وتشير فجوات آجال الاستحقاق السلبية أو العجز إلى مستوى السيولة التي قد تحتاج الشركة إلى جمعها في كل نطاق زمني إذا حدثت جميع التدفقات الخارجة في أقرب وقت ممكن. من أجل ضمان موثوقية عملية التوقع، يجب على شركات التمويل تنفيذ ضوابط داخلية مناسبة بشأن تجميع البيانات ومعالجتها بما في ذلك التحقق من صحة البيانات ومعقوليتها. كما يجب أن تتكفل شركات التمويل أيضًا بكوْن الافتراضات التي تضعها عملية وواقعية وموثقة بشكل صحيح. وينبغي توثيق نتائج عمليات التحقق والاختبارات السابقة على نحو سليم وإبلاغ الإدارة العليا بها. ينبغي لشركات التمويل أن تضع حدودًا للتحكم في التعرض لمخاطر السيولة وأن تضمن عدم وجود مستوى من التدفقات الخارجة التي لا يمكن تمويلها في السوق، مع مراعاة تحملها للمخاطر وسجلها التاريخي. ويجوز لشركات التمويل، حسب حجمها وطبيعة عملياتها ونموذج أعمالها، أن تضع قيودًا داخلية على تركيزات التمويل، وحالات عدم التطابق أو الفجوات في تدفقات الأموال المنفصلة أو التراكمية على مدى نطاق زمني وحالات التحمل الافتراضية وتغطية تدفق الأموال، ومخزونات السيولة، وتكلفة التمويل، ونسبة الأصول السائلة، وتعرض الأطراف المقابلة، والالتزامات غير المسحوبة، وما إلى ذلك. وينبغي لشركات التمويل التي تستخدم نماذج أعمال "إبرام القروض ثم توزيعها"، والتي تعتمد على أسواق التسنيد كمصدر للتمويل المستمر، أن تنظر أيضًا في وضع حدود لحجم مخزون قروضها، نظرًا إلى أن أسواق التسنيد قد تصبح غير موثوقة خلال فترات الضغط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.