قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل
الفقرة 3.4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
إدارة مخاطر السيولة ينبغي لشركات التمويل أن تضع استراتيجية تمويل للتنويع الفعال في مصادر التمويل ومضمونه. ويتعين على الشركات إقامة علاقات قوية مع مقدمي التمويل والتواجد في مختلف أسواق التمويل لضمان استمرار الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة وموثوق بها. كما يجب على الشركة في كثير من الأحيان تقييم قدرتها على جمع الأموال بسرعة من كل مصدر تمويل ويجب عليها تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذه القدرة ومراقبتها عن كثب لضمان بقاء تقييم قدرة جمع الأموال صالحًا. يجب أن تحافظ شركة التمويل على أصول سائلة عالية الجودة غير مرهونة كمصدر تمويل متاح بسهولة لمواجهة صافي تدفقات الأموال الخارجة غير المتوقعة والتغلب على حدوث ضغوط السيولة. ويتيح توفر مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة للشركة الوقت اللازم للوصول إلى مصادر تمويل بديلة حتى يتسنى تنفيذ تدابير أخرى طويلة الأجل. وتعد الأصول سائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد مع خسارة ضئيلة أو معدومة في القيمة. ويُفترض أن تحافظ هذه الأصول على قدرتها على تحويل نفسها إلى سيولة بسهولة حتى في فترات الضغوط السوقية، فضلاً عن سهولة تقييمها بدقة وعدم تقلب أسعارها بشكل كبير. عند تحديد المستوى المناسب للأصول السائلة بالنسبة إلى ملف مخاطر السيولة الخاص بالشركة، يجب على شركات التمويل النظر، من بين أمور أخرى، في استقرار مصادر التمويل والتكلفة وتنوع التمويل (قد تحتاج الشركات ذات تكاليف التمويل الأعلى مقارنة بنظيراتها المماثلة و/أو تلك التي تعتمد على عدد محدود من مصادر التمويل إلى الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة)، ومتطلبات التمويل قصير الأجل (ينبغي للشركات ذات مزيج التمويل الموجه نحو آجال استحقاق المطلوبات على المدى القصير الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة) واحتياجات التمويل الطارئة. ينبغي استبعاد الأصول المتعهد بها عادة لتأمين التزامات محددة من مخزون الأصول السائلة المتاحة لسد العجز النقدي غير المتوقع. وينبغي لشركات التمويل أن تتحقق من احتياجاتها من الضمانات للتمويل المضمون لإدارة سيولتها على مدى فترات زمنية مختلفة في الأوقات العادية والصعبة. كما يجب على شركة التمويل أن تدير مراكز الضمانات الخاصة بها بفعالية، مع التمييز بين الأصول المرهونة وغير المرهونة. ويمكنها استخدام الأصول غير المرهونة كضمان لجمع تمويلات إضافية مضمونة في الأسواق الثانوية، ومن ثم قد تكون مصادر إضافية للسيولة للشركة. قد يفرض البنك المركزي أيضًا حدودًا معينة للسيطرة على تعرض شركات التمويل لمخاطر السيولة عند الضرورة. 5. اختبارات التحمل وتحليل الحالات الافتراضية يتعين على شركات التمويل وضع برنامج شامل لاختبار تحمل ضغوط السيولة يأخذ في الاعتبار حالات افتراضية متعددة بدرجات متفاوتة من الضغوط والنطاقات الزمنية المختلفة. يجب على شركة التمويل إجراء اختبارات التحمل بصفة دورية لمجموعة متنوعة من الحالات الافتراضية للضغوط المحتملة سواء على مستوى الشركة أو السوق بشكل عام، وسواء على المدى القصير أو الطويل. إن إجراء اختبار التحمل بصفة دورية يساعد الشركة على تحديد مصادر ضغط السيولة المحتملة وضمان بقاء التعرضات الحالية لمخاطر السيولة ضمن حدود تحمل مخاطر السيولة المعمول بها. ويجب على شركات التمويل أيضًا تضمين تحليلات الحساسية في اختبار التحمل إلى جانب تحليل الحالات الافتراضية. وفي حين تقوم تحليلات الحالات الافتراضية بفحص تأثير العديد من عوامل الخطر في السيولة في الوقت نفسه، فإن تحليلات الحساسية تختبر الاعتماد على عامل خطر محدد. يجب توضيح الافتراضات التي يقوم عليها سلوك تدفقات الأموال للأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة في جميع الحالات الافتراضية للضغوط والموافقة عليها من قِبل لجنة الأصول والمطلوبات. يجب مقارنة نتائج اختبارات التحمل بمدى تحمل الشركة للمخاطر المعلن عنها واستخدامها كأساس لوضع الحدود وإعداد خطة تمويل للطوارئ فعالة وتعديل استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة. يتعين على الإدارة العليا مراجعة نتائج اختبارات التحمل، بالإضافة إلى الإجراءات الناتجة عنها، وتقديم تقرير عنها ومناقشتها مع مجلس الإدارة. 6. خطة التمويل للطوارئ يجب أن يكون لدى شركات التمويل خطة تمويل للطوارئ تتناول الاستراتيجية المتبعة في التعامل مع أزمات السيولة وتتضمن إجراءات لتعويض نقص تدفق الأموال في ظل الظروف العصيبة. وينبغي أن تحدد الخطة بوضوح مصادر التمويل المتاحة وحجم الأموال التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر، بما في ذلك الوقت المتوقع اللازم للاستفادة من التمويل الإضافي. يجب أن تتضمن خطة التمويل للطوارئ سياسات وإجراءات لإدارة مجموعة متنوعة من الحالات الافتراضية لضغوط السيولة، وتحديد السلطة المسؤولة عن تفعيل الخطة، بجانب تحد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد