القانوني

قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل

الفقرة 4.1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: البنك المركزي: البنك المركزي السعودي القواعد : القواعد التي تحكم إدارة مخاطر السيولة السيولة: قدرة الشركة على تحقيق ما يكفي من النقد أو ما يعادله في الوقت المناسب، دون تكبد خسائر غير مقبولة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وتمويل فرص الأعمال الجديدة. مخاطر السيولة: المخاطر التي قد تواجهها الشركة نتيجة لعدم قدرتها على تلبية احتياجات تدفقات الأموال والضمانات الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة بكفاءة دون التأثير في العمليات اليومية أو الوضع المالي للشركة بسبب عدم كفاية الأصول السائلة، أو عدم القدرة على تصفية الأصول، أو الحصول على التمويل الكافي. تتضمن مخاطر السيولة مخاطر سيولة التمويل ومخاطر السيولة في السوق. أ. مخاطر السيولة التمويلية هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة شركة التمويل على تلبية تدفقات الأموال الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة بكفاءة. ب. مخاطر السيولة في السوق هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على بيع أو شراء أصول معينة بسهولة دون التأثير بشكل كبير في سعر السوق بسبب عدم كفاية عمق السوق أو اضطراب السوق. تحمل مخاطر السيولة: أقصى حد للمخاطر التي تستطيع شركة التمويل تحمله، مع مراعاة ليس فقط الأوقات العادية بل أيضًا حالات التحمل المحتملة. صافي تدفقات الأموال الخارجة: مجموع تدفقات الأموال الخارجة المتوقعة ناقص مجموع تدفقات الأموال الداخلة المتوقعة الناشئة خلال الفترة الزمنية قيد النظر. الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA): الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد مع خسارة ضئيلة أو معدومة في القيمة. وتعتمد سيولة أي أصل على حالات التحمل الافتراضية الأساسية، وحجم الاستثمار الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني قيد النظر. الأصول غير المرهونة: الأصول غير المرهونة صراحة أو ضمنًا بأي شكل من الأشكال لتأمين أو ضمان أو تعزيز الائتمان لأي معاملة ولا تُحفظ كتحوط لأي تعرض آخر. عدم التوافق في أجل الاستحقاق التعاقدي: الفجوة بين التدفقات الداخلة والخارجة التعاقدية للسيولة لفترات زمنية محددة. وتشير هذه الفجوات في أجل الاستحقاق إلى حجم السيولة التي قد تحتاج الشركة إلى جمعها في كل فترة من هذه الفترات الزمنية إذا حدثت جميع التدفقات في أقرب وقت ممكن. اختبار التحمل: تقييم مدى تعرض الشركة للصدمات الداخلية والخارجية. وعادةً ما يطبق هذا الاختبار الحالات الافتراضية "ماذا لو" ويحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات بما في ذلك رصد تأثير الأحداث الكبيرة والمعقولة. وتتضمن طرق اختبار التحمل اختبارات الحالات الافتراضية المستندة إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية ولكن المعقولة. وتتضمن اختبارات التحمل أيضًا تحليل الحساسية. خطة التمويل للطوارئ (CFP): تتناول خطة التمويل للطوارئ استراتيجية الشركة في التعامل مع أزمات السيولة. وتوضح الإجراءات اللازمة لإدارة وتعويض نقص تدفق الأموال في المواقف العصيبة. 2. حوكمة مخاطر السيولة يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن مخاطر السيولة التي تتحملها شركة التمويل ويجب أن يضمن أن الشركة لديها إطار لإدارة مخاطر السيولة اللازم وقادرة على التعامل مع الحالات الافتراضية العادية والصعبة. ويجب أن يوافق مجلس الإدارة على الاستراتيجية والسياسات المهمة المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن: أ. تحديد مستوى تحمل مخاطر السيولة، والذي يجب أن يحدد مستوى مخاطر السيولة التي يمكن للشركة تحملها بما يتماشى مع استراتيجية أعمالها؛ ب. وإنشاء هيكل تنظيمي مناسب مع تحديد الأدوار والواجبات بوضوح لإدارة التعرض لمخاطر السيولة. ج. ومراجعة واعتماد استراتيجية مخاطر السيولة وسياسات إدارة مخاطر السيولة بما في ذلك خطة التمويل للطوارئ وإطار اختبار تحمل ضغوط السيولة على أساس سنوي على الأقل؛ د. ومراقبة أداء الشركة وملف مخاطر السيولة بصفة عامة وبشكل مستمر من خلال مراجعة التقارير المختلفة. ويلزم إبلاغ مجلس الإدارة بصفة دورية بوضع السيولة في الشركة، وفي حالة حدوث أي تغييرات جوهرية في وضع السيولة الحالي أو المستقبلي للشركة، يجب إبلاغ المجلس فورًا؛ هـ. والتأكد من أن اتخاذ الإدارة العليا الخطوات اللازمة لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها والإبلاغ عنها. كما ينبغي لمجلس الإدارة أن يضمن قيام الإدارة العليا بتحويل الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة إلى إرشادات وإجراءات وتعليمات تشغيلية مفصلة وموثقة جيدًا، مع مراعاة جوانب المخاطر والمكافآت. يجب أن يحدد هيكل حوكمة الشركة الأدوار والواجبات التي تقع على عاتق الإدارة العليا، فضلاً عن الوحدا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.