قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان
الفقرة 1.5الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
ريال سعودي. 6. استخدام بطاقة الائتمان محلياً عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الانترنت مجاناً. 7. إعادة إصدار بطاقة الائتمان (مفقودة، تالفة، خطأ بالرقم السري) 15 ريال سعودي. 8. السداد المتأخر 50 ريال سعودي. 9. رسوم العمليات الشرائية الدولية 2 % من مبلغ العملية الفصل التاسع أحكام ختامية المادة التاسعة والأربعون لا تخل أحكام هذه القواعد بالأحكام الواردة في التعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: 1.1 مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية . 2.1 مبادئ التمويل المسؤول للأفراد. 3.1 ضوابط وإجراءات التحصيل. 4.1 ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية. 5.1 قواعد احتساب معدل النسبة السنوي "APR". 6.1 قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية. 7.1 مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية. 8.1 ضوابط التمويل الاستهلاكي. 9.1 دليل مكافحة الاحتيال المالي. 10.1 الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي. 11.1 الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد