القانوني

قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان

الفقرة 14.1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

مثال توضيحي باللون الأحمر يشمل المعلومات الآتية: 1. الفترة الزمنية التي يحتاجها العميل لسداد مبلغ (7000) ريال سعودي أو رصيد كشف الحساب الفعلي في حال سداده للحد الأدنى من إجمالي هذا المبلغ. 2. إجمالي المبلغ مع التكلفة الذي سيقوم بدفعه العميل عند نهاية الفترة نتيجة اختياره سداد الحد الأدنى. على الجهة المصدرة مراعاة تعريف المصطلحات الواردة في كشف الحساب. المادة الرابعة والعشرون على الجهة المصدرة تمكين العميل من الاعتراض على كشف الحساب خلال مدة لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ الإشعار بإصداره، وذلك وفق الضوابط الآتية: أن يتم تحديد قنوات موثقة لتلقي الاعتراض. وضع نموذج لتقديم الاعتراض يتضمن اسم العميل، والبيانات المُعترَض عليها وأسباب الاعتراض. التواصل مع العميل لاستكمال أي معلومات أو مستندات للتحقق من صحة الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ تقديم الاعتراض. تزويد العميل عبر أياً من القنوات الموثقة برقم مرجعي لمتابعة الاعتراض، مع تحديد الفترة الزمنية المتوقعة لمعالجته، على ألا تزيد عن (90) يوماً من تاريخ اكتمال الاعتراض، وللجهة المصدرة تمديد الفترة إلى (120) يوماً من تاريخ اكتمال الاعتراض في حال الحاجة إلى ذلك، شريطة إشعار العميل. تزويد العميل عبر أياً من القنوات الموثقة بنتيجة دراسة الاعتراض، مع بيان آلية الاعتراض على النتيجة والتصعيد. عدم مطالبة العميل بأي مبالغ مرتبطة بالاعتراض حتى الانتهاء من معالجة الاعتراض. المادة الخامسة والعشرون على الجهة المصدرة في حال ثبوت صحة اعتراض العميل؛ تصحيح الخطأ فوراً بما في ذلك إعادة أي مبالغ تم استقطاعها بالخطأ وتصحيح المعلومات المقيدة بالسجل الائتماني، مع مراعاة إشعار العميل بذلك عبر أياً من القنوات الموثقة. المادة السادسة والعشرون على الجهة المصدرة في حال عدم ثبوت صحة اعتراض العميل؛ إيضاح أسباب عدم صحة الاعتراض مع أي إثباتات لازمة لذلك. الفصل السادس تعاملات بطاقة الائتمان المادة السابعة والعشرون على الجهة المصدرة استخدام الريال السعودي كأساس للحساب والإفصاح عن تعاملات بطاقة الائتمان، باستثناء البطاقات الُمصدّرة بعملات غير الريال السعودي. المادة الثامنة والعشرون دون إخلال بأحكام التّعليمات ذات الصلة؛ للجهة المصدرة إتاحة السحب النقدي على ألا يتجاوز ذلك ما نسبته 30% من الحد الائتماني للبطاقة. المادة التاسعة والعشرون على الجهة المصدرة تمكين العميل من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني؛ وذلك وفق الضوابط الآتية: أن يتم استخدام المبلغ المضاف في تسوية العمليات التالية للإيداع دون احتساب كلفة أجل، أو أي رسوم -ماعدا الرسوم التي تتحملها الجهة المصدرة لصالح طرف ثالث- وبما لا يتجاوز الحدود القصوى للرسوم الواردة في المادة (الثامنة والأربعين) من هذه القواعد. تمكين العميل من استرداد المبلغ المضاف في أي وقت، دون فرض رسوم على عملية الاسترداد. بيان المبلغ المضاف بوضوح ضمن كشف حساب بطاقة الائتمان. بيان الشروط والأحكام المتعلقة بالمبلغ المضاف ضمن اتفاقية بطاقة الائتمان. المادة الثلاثون على الجهة المصدرة تضمين الاتفاقيات المبرمة مع عملائها من التجار عدم الأحقية في فرض رسوم إضافية على مبلغ السلعة أو الخدمة في حال الدفع باستخدام بطاقة الائتمان سواءٌ عبر أجهزة نقاط البيع أو المواقع والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب عدم الأحقية في تصوير بطاقة الائتمان أو نسخ أو تسجيل المعلومات الواردة فيها. المادة الحادية والثلاثون على الجهة المصدرة إشعار العميل عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS" وبشكلٍ فوري عن العمليات المالية التي تتم باستخدام بطاقة الائتمان. يجب أن يتضمن الإشعار عن العمليات المالية لبطاقة الائتمان -كحدٍ أدنى- ما يأتي: اسم التاجر -إن وجد-وتاريخ العملية، ومبلغ العملية، ورسوم العملية، وإجمالي المبلغ المستحق، والرصيد المتبقي من الحد الائتماني، وسعر الصرف، ورسوم العمليات الشرائية الدولية بالنسبة للعمليات الدولية. المادة الثانية والثلاثون يُحظر على الجهة المصدرة زيادة الحد الائتماني لبطاقة الائتمان دون تلقي طلب صريح من العميل بذلك عبر أياً من القنوات الموثقة وإعادة تقييم الجدارة الائتمانية. المادة الثالثة والثلاثون يُحظر على الجهة المصدرة السماح بتجاوز الحد الائتماني لبطاقة الائتمان. المادة الرابعة والثلاثون على الجهة المصدرة توعية العملاء دورياً -عبر كافة القنوات المتاحة- عن الاستخدام السليم لبطاقة الائتمان، وآلية التعامل مع فقدان البطاقة أو سرقتها أو الاستخدام غير المصرّح به. المادة الخامسة والثلاثون على الجهة المصدرة في حال دعت الحاجة إلى تخفيض الحد الائتماني لبطاقة الائتمان لأي حال من الأحوال؛ إشعار العميل بذلك مسبقاً عبر أياً من القنوات الموثقة مع إيضاح المبررات. المادة السادسة والثلاثون يُحظر على الجهة المصدرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.