القانوني

قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان

الفقرة 1.1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

النص بشكلٍ واضح وصريح على التغيرات التي طرأت على الرسوم والتكاليف والمزايا. 2.1 وسيلة تواصل مباشرة مع الجهة المصدرة لمعرفة التغيرات التي طرأت على الشروط والأحكام. 3.1 حق العميل في إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان خلال (14) يوماً من تاريخ الإشعار، مع بيان الآلية المحددة لذلك على أن تكون سهلة وميسرة. 4.1 النص على إعادة الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بعد حسم رسوم الفترة المستخدمة فيها في حال رغبة العميل إنهاء الاتفاقية. يُحظر على الجهة المصدرة تعديل الشروط والأحكام المتعلقة بمزايا العروض الترويجية الواردة ضمن اتفاقية بطاقة الائتمان، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لسريان تلك العروض، كما يُحظر على الجهة المصدرة إجراء أي تغيير بالزيادة في الرسوم والتكاليف المرتبطة ببطاقة الائتمان، ويُستثنى من ذلك الرسوم والتكاليف المرتبطة بطرفٍ آخر؛ شريطة إشعار العميل قبل سريان التغيير بمدة لا تقل عن (30) يوماً. على الجهة المصدرة تمكين العميل من إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان خلال (14) يوماً من تاريخ الإشعار بتغيير شروط وأحكام استخدام بطاقة الائتمان، على أن يتم إعادة الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بعد حسم رسوم الفترة المستخدمة فيها، وطرح الحلول المناسبة لسداد المبلغ المستحق. الفصل الرابع السداد المادة السادسة عشرة على الجهة المصدرة تحديد تاريخ الاستحقاق في نفس التاريخ من كل شهر، ومعاملة المبالغ المدفوعة حتى منتصف الليل من تاريخ الاستحقاق على أنها سُددت دون تأخير. على الجهة المصدرة مراعاة الحالات التي قد يواجه فيها العميل صعوبات في السداد نتيجة عطل تقني أو تحديث في النظم التقنية، ومعاملة المبالغ المدفوعة بعد معالجة الخلل على أنها سُددت دون تأخير. المادة السابعة عشرة يُحظر على الجهة المصدرة فرض رسوم سداد متأخر دون منح العميل فترة سماح مدتها (25) يوماً على الأقل من تاريخ إصدار كشف الحساب. يُحظر على الجهة المصدرة تخفيض الحد الأدنى الشهري إلى أقل من 5% من المبلغ المستحق. يُحظر على الجهة المصدرة إلزام العميل بسداد الحد الأدنى فقط، كما يجب على الجهة المصدرة إتاحة كافة خيارات السداد للعميل بما في ذلك إتاحة خيار سداد كامل المبلغ المستحق. يُحظر على الجهة المصدرة تغيير طريقة السداد المتفق عليها دون طلب موثق من العميل، ويستثنى من ذلك تمكينه من سداد الحد الأدنى (5% من المبلغ المستحق) في حال عدم توافر المبلغ المستحق. المادة الثامنة عشرة على الجهة المصدرة توضيح النتائج المُترتبة على سداد الحد الأدنى فقط، وذلك عند إتاحة السداد، علاوة على تضمينها في اتفاقية بطاقة الائتمان وكشف الحساب. المادة التاسعة عشرة استثناءً من أحكام ضوابط وإجراءات التحصيل ؛ يُعدّ العميل متعثرًا في حال عدم سداد الحد الأدنى لمدة تزيد عن (90) يوماً متتالية، وللجهة المصدرة في هذه الحالة إيقاف استخدام بطاقة الائتمان، والتواصل مع العميل لتحصيل المبلغ المستحق، على أن يتم طرح الحلول المناسبة لتسوية المبلغ قبل المضي في اتخاذ الإجراءات النظامية. المادة العشرون يُحظر على الجهة المصدرة زيادة كلفة الأجل على المبلغ المستحق بسبب التأخر في السداد أو التعثر. المادة الحادية والعشرون على الجهة المصدرة تمكين العميل من إلغاء بطاقة الائتمان -في أي وقت- ودون اشتراط حضوره إلى مقر الجهة، وذلك بعد سداده المبلغ المستحق وتقديم طلب الإلغاء عبر أياً من القنوات الموثقة. وعلى الجهة المصدرة في هذه الحالة إصدار خطاب إخلاء طرف وتحديث السجل الائتماني خلال (7) أيام عمل من تاريخ إلغاء البطاقة. الفصل الخامس كشف الحساب المادة الثانية والعشرون على الجهة المصدرة تزويد العميل شهرياً -عبر أياً من القنوات الموثقة- بكشف الحساب وذلك قبل (25) يوماً من تاريخ الاستحقاق، على أن يكون باللغة العربية (أو باللغة الإنجليزية في حال طلب العميل)، وإشعار العميل عند إصداره عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS” متضمناً المبلغ المستحق والحد الأدنى وتاريخ الاستحقاق. المادة الثالثة والعشرون يجب أن يتضمن كشف الحساب البيانات والمعلومات الآتية: 1.1 الفترة الزمنية التي يغطيها كشف الحساب. 2.1 الرصيد الافتتاحي (رصيد حساب بطاقة الائتمان في بداية فترة كشف الحساب). 3.1 الرصيد الختامي (رصيد حساب بطاقة الائتمان بعد آخر عملية في فترة كشف الحساب). 4.1 تفاصيل العمليات المالية (نوع العملية، التاريخ، المبلغ، بيانات التاجر)، مع مراعاة أن تتضمن بيانات العمليات المالية الدولية المبلغ الأساسي للعملية بالعملة الأجنبية وسعر الصرف المستخدم للتحويل إلى العملة المحلية، والمبلغ المقابل بالعملة المحلية بعد التحويل، وأي رسوم تم قيدها مقابل هذه العملية. 5.1 إجمالي مبالغ العمليات المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.