القانوني

قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها

المادة الرابعة عشره
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لوزير الشئون البلدية والقروية تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذه القواعد. قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها :المادة الخامسة عشرة يجوز ل وزير الشئون البلدية والقروية الإ ستثناء من بعض أحكام هذه القواعد إذا وجد من المبررات ما يوجب .ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.