قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها
المادة الرابعة عشرهالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لوزير الشئون البلدية والقروية تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذه القواعد.
قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها
:المادة الخامسة عشرة
يجوز ل
وزير الشئون البلدية والقروية الإ ستثناء من بعض أحكام هذه القواعد إذا وجد من المبررات ما يوجب
.ذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد