القانوني

قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكون ترقيم جميع العقارات وفق ا لوحدة قياس يتم تحديدها بموافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة ترقيم العقارات الواقعة على أحد جانبي الطريق بأعداد فردي ة ، والواقعة على الجانب الآ خر بأعداد زوجي ة. :المادة السابعة تطب ق على اللافتات الخاصة بتسمية الشوارع والميادين المعايير العالمية المعتمدة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المرفق ة. :المادة الثامنة توضع اللافتة في مكان بارز، على أ ن يراعى عدم ا لتأثير على حرمة المباني، ويجوز أ ن تكتب اللافتات باللغة الإنجليزية في جزئها الأسفل على أ ن يكون النص العربي أكثر وضوح ا. :المادة التاسعة مع عدم الإ خلال بأ ي عقوبة أ شد ينص عليها نظام خر آ يعاقب بغرامه لا تتجاوز عشرة الآ ف ريال كل من يخالف أ.حكام هذه القواعد :المادة العاشرة ي لزم المخالف بالتعويض عن جميع الأ ضرار التي تنت ج عن مخالفته بما في ذلك تكاليف إ صلاح التلف الذي .تسبب في حدوثه :المادة الحادية عشرة .يتم ضبط مخالفات هذه القواعد وإثباتها والتحقيق فيها وفق إجراءات يصدرها وزير الشئون البلدية والقروية :المادة الثانية عشرة يتم الفصل في مخالفات أ حكام هذه القواعد من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير ا لشئون البلدية والقروية لا تقل عن ثلاثة من السعوديين المختصين، ويعتمد قرارها من وزير الشئون البلدية والقروية ويجوز التظلم من هذا القرار أ مام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوم ا من تاريخ إ بلاغ الم.خالف بالقرار :المادة الثالثة عشره .يصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القواعد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.