قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون ترقيم جميع العقارات وفق ا
لوحدة قياس يتم تحديدها بموافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة
ترقيم العقارات الواقعة على أحد جانبي الطريق بأعداد فردي
ة ، والواقعة على
الجانب الآ
خر بأعداد زوجي
ة.
:المادة السابعة
تطب ق على اللافتات الخاصة بتسمية الشوارع والميادين المعايير العالمية المعتمدة من قبل الهيئة العليا لتطوير
مدينة الرياض المرفق
ة.
:المادة الثامنة
توضع اللافتة في مكان بارز، على أ
ن يراعى عدم ا
لتأثير على حرمة المباني، ويجوز أ ن تكتب اللافتات باللغة
الإنجليزية في جزئها الأسفل على أ
ن يكون النص العربي أكثر وضوح ا.
:المادة التاسعة
مع عدم الإ
خلال بأ ي عقوبة
أ شد ينص عليها نظام
خر آ يعاقب بغرامه لا تتجاوز عشرة الآ ف ريال كل من
يخالف
أ.حكام هذه القواعد
:المادة العاشرة
ي
لزم المخالف بالتعويض عن جميع الأ
ضرار التي تنت
ج عن مخالفته بما في ذلك تكاليف إ صلاح التلف الذي
.تسبب في حدوثه
:المادة الحادية عشرة
.يتم ضبط مخالفات هذه القواعد وإثباتها والتحقيق فيها وفق إجراءات يصدرها وزير الشئون البلدية والقروية
:المادة الثانية عشرة
يتم
الفصل في مخالفات أ
حكام هذه القواعد من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير ا لشئون البلدية والقروية لا
تقل عن ثلاثة من السعوديين المختصين، ويعتمد قرارها من وزير
الشئون البلدية والقروية
ويجوز التظلم من هذا
القرار أ
مام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوم ا من تاريخ إ
بلاغ الم.خالف بالقرار
:المادة الثالثة عشره
.يصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القواعد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد