القانوني

قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها

المادة السادسة عشره
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تنشر هذه القواعد في ا لجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوم ا .من تاريخ نشرها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.