قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها
المادة السادسة عشرهالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تنشر هذه القواعد في ا لجريدة
الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوم ا
.من تاريخ نشرها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد