القانوني

لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية 2024 - نهائي

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Royal Commission for Jubail & Yanbu (rcjy.gov.sa)

إذا كان لدى الهيئة شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد، أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق ال محل أو المنشأة مدة،لا تتجاوز (ثلاثة) أيام ًيتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقا للاّ ئحة، .والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة 2. يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد، أو الأدوات- بسبب التحفظ عليها، أو حجزها- المستعملة في المخالفة البلدية ( الجسيمة وفقاً لما ورد في الفقرة1 )من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ، ،أو الحجز وتعوض الهيئة صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد، أو الأدوات المحجوزة، أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ، أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية .الجسيمة .تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة عندما يلاحظ المراقب أو يرده بلاغ بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الملاحظة أو البلاغ ، وتدوين مشاهداته وما يظهر له من دلا.ئل وقرائن على وقوع المخالفة ،إذا كان بقاء المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة الجسيمة لا يؤثر على الضرر الناتج عن المخالفة أو على إثبات وقوعها فلا تطبق إجراءات الحجز والتحفظ( المشار إليها في الفقرة1 ) من هذه المادة.مهما كانت جسامة المخالفة تحدد الآليات اللازمة للحجز والتحفظ على المواد والأدوات في جدول مستقل يصدر به قرار من الرئيس ، يراعى فيه أنواع المخالفات التي تطبق عليها هذه الآليات والاحتياطات اللازمة لعدم تلف المواد أثناء الحجز أو التحفظ، أو تلافي تأثيراتها الضارة، وطريقة إدارتها والتعامل .معها المادة الرابعة عشرة: 1. لا يترتب على ضبط المواد، والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام، .والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة تشكل في كل إدارة مختصة بضبط المخالفات لجنة فنية، وتختص اللجنة في وضع الشروط والإجراءات التي يحدد من خلالها مدى صلا حية المواد أو الأدوات للاستخدام. 3. إذا كانت المواد، أو الأدوات المستخدمة في المخالفة غير صالحة للاستخدام، فتتخذ المدينة الإجراءات اللازمة لإتلافها، بعد إثبات المخالفة، .وإصدار قرار العقوبة، ويتحمل المخالف نفقات الحجز والتحفظ والإتلاف المادة الخامسة عشرة: يجوز للهيئة إسناد مهمات الرقابة، ًوالتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا. للإجراءات النظامية ذات الصلة المادة السادسة عشرة: يصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة .لهذه اللائحة في حدود ما تقضي به من أحكام المادة السابعة عشرة: في حال التعديل أو الإضافة على جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية فيتم اعتماد التعديل أو الإضافة من قبل الرئيس. المادة الثامنة عشرة: تحل هذه اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ25 ،هـ .وتلغي ما يتعارض معها من أحكام المادة:التاسعة عشرة يعمل بهذه اللائحة بعد مرور (تسعون) يوماً من تاريخ نشرها عبر الموقع الإ.لكتروني للهيئة جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع هـ- 2024م

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.