لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية 2024 - نهائي
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Royal Commission for Jubail & Yanbu (rcjy.gov.sa)
يكون لصاحب الصلاحية، أو من يفوضه صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة عندما تتجاوز
،غرامة المخالفة البلدية (خمسة وعشرين) ألف الري، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف الري إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة
ولا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجز( اء المنصوص عليه في الفقرة3
) من المادة (الثانية) من هذه اللائحة نافذاً إلا بعد
.أن يصدره صاحب الصلاحية
:يصدر المدير العام المعني قرار العقوبة، وذلك على النحو الآتي
أ)
.عقوبة الغرامة في المخالفات البلدية التي لا تزيد على خمسة وعشرين ألف الري
ب)
عقوبة الغرامة.في المخالفات البلدية الجسيمة التي لا تزيد على خمسين ألف الري
ت) عقوبة إغلاق المحل
.أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين
ث)
عقوبة إلغاء الترخيص على أن يخضع القرار–
قبل تنفيذه–
.للاعتماد من الرئيس التنفيذي
تكوَّ ن بقرار من صاحب الصلاحية لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من بينهم مستشار قانوني، ويسمى أحدهم
رئيساً، للنظر في تظلمات الم
خالفين من قرارات إيقاع الغرامات والجزاءات
وتصدر قراراها وفقاً للائحة، ولا تكون قرارات
.اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية
وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من صاحب
.الصلاحية
يصدر مدير الإدارة المختصة في المدينة قرارات الحجز، والتحفظ وفقاً لما ورد في هذه اللائحة، وتصنيف المخالفات
وال
جزاءات الواردة في جدول الغرامات
.والجزاءات البلدية
،يصدر مدير الإدارة المختصة في المدينة الإشعارات، والإنذارات وتكليف المخالفين بالمراجعة، وإلزام المخالفين بإزالة
،المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإصلاح الضرر الناجم عن المخالفة إن وجد، وذلك وفق تصنيف المخالفات
والعقوبات الواردة في جد
ول الغرامات
.والجزاءات البلدية
المادة
السابعة:
يجوز-
بموافقة
الرئيس،
أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها للمرة الثالثة ؛ النص
على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى
مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة، ومدى تأثير ًها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما،
أو كان الحكم
.الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية
المادة
الثامنة:
1. ل
ا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر.
للمخالف حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه
أمام
( اللجنة المشار إليها في الفقرة3
) من المادة(السادسة).
المادة
التاسعة:
دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاماً، ودون الإخلال
بالجزاءات
المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، يجوز
:للهيئة ما يأتي
حجز
المركبة، أو الآلية أو، القارب
المتروكة في
ساحة عامة، أو موقف عام، أو شارع عام، أو شاطئ
)لمدة تزيد على (سبعة
،أيام، فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة
فيتم
اتخاذ الإجراءات
اللازمة وفقاً لما تحدده ا
لقرارات التنفيذية الصادرة بموجب
ها.
2. حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية،
أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة،للهيئة
أو للغير، في حجز خاص لمدة لا تتجاوز (خمسة) أيام، فإن
لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية
الصادرة بموجب هذه اللائحة، فعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية
الصادرة بموجب
ها.
( في جميع الأحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين1
( ) و2
من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات
.التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة آليات احتسابها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد