لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية 2024 - نهائي
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Royal Commission for Jubail & Yanbu (rcjy.gov.sa)
1. تُضبط المخالفات،
.وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة
.يتولى المراقب ضبط المخالفات
يتولى المراقب تنفيذ جولات الرقابة وفقاً لجداول العمل المعدة من الإدارة المختصة في المدينة وحسب النطاق الجغرافي المحدد
.للمراقب
يتلقى المراقب المعلومات والبلاغات التي تفيد بوجود شبهة مخالفة في حدود اختصاصه المكاني، وينتقل إلى الموقع المحدد
للكشف عن مدى صحة البلاغ.
إذا أظهرت الجولات الرقابية أو البلاغات التي يتلقاها المراقب، وجود مخالفة، فتطبق في شأنها إجراءات الضبط الواردة في
( الفقرة6
) من.هذه المادة
أ) يحرر المراقب–
(إلكترونياً أو يدوياً) في النموذج المعد لذلك–
:محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يلي
معلومات.المخالف ووصف كامل عن المخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف ورقم الترخيص
رقم المخالفة في جدول الغرامات والجزاءات البلدية ومقدار العقوبة المحدد لها، وحال التكرار ما إذا كانت قد ارتكبت
.منه للمرة الأولى أو سبق ضبطها ومعاقبته عليها
الآثار المترتبة على المخالف.ة إن وجدت
.بيان ما إذا كانت المخالفة تتطلب الإزالة أو إعادة الوضع إلى ما كانت عليه، أو إصلاح الضرر، والمهلة المحددة لذلك
.مدى تعاون المخالف مع المراقب إن كان حاضراً، وما قد يظهر من صعوبات أثناء الضبط
.وقت حدوث المخالفة إن أمكن
وقت تحرير محضر الضبط ب التاريخ
و اليوم.والساعة
ب) يوثق المراقب–
قدر الإمكان–
."المخالفة مستعيناً بالتقنيات والصور والفيديو "بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات
لا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ما لم تكن المخالفة المبلغ عنها مرتبطة بشخصه، أو يتطلب إثباتها حضوره، وفي
هذه الح ًالة يتم طلب حضوره وفقا( للفقرة8
) من.هذه المادة
إذا تطلب وجود المخالف، أو كان المحل أو المنشأة المبلغ عن مخالفتها مغلقة، فعلى المراقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب
:حضور صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه بصفة رسمية بواحدة أو أكثر من الوسائل الآتية
أ)
.إرسال إشعار على عنوانه المسجل لدى الهيئة مع تحديد مهلة للمراجعة وفقاً لطبيعة المخالفة
ب)
.إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل لدى الهيئة
ت)
.إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد
ث)
إلصاق إشعار بالمراجعة على واجهة أو المنشأة المغلقة أو المركبات أو.الآليات المعطلة والمتروكة
ج)
.طلب حضوره عن طريق المحافظة إذا تعذرت معرفة المخالف أو لم يتمكن من الوصول إلى اسم المحل أو المنشأة
ًإذا كان المخالف موجوداً ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر مقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيعد المراقب محضرا
بذلك وفق النموذج ا.لمعتمد، ويرفعه إلى مرجعه لاستكمال الإجراءات
إذا كانت المخالفة المرتكبة لا تحتمل الانتظار إلى حين معرفة المخالف أو مراجعته،للهيئة
،فيعد المراقب تقريراً بذلك
وتتولى الجهة المختصة في الهيئة التعامل مع المخالفة وتحميل المخالف أي نفقات تترتب على ذلك دون الإخلا ل بالجزاء
.المقرر للمخالفة
إذا كان كشف المخالفة التي تم ضبطها بناء على بلاغ تلقاه المراقب، فيثبت ذلك في محضر الضبط ويحدد مصدر
.البلاغ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد