القانوني

لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية 2024 - نهائي

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Royal Commission for Jubail & Yanbu (rcjy.gov.sa)

يُضمّن المراقب بداية ونهاية المهلة المحددة للمخالف، في المخالفات التي تتطلب ذلك، ويقيم الوضع بعد انتهاء هذه المهلة للتأكد من التزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد)، فإن لم يلتزم المخالف بذلك فيتم ض.بطها باعتبارها مخالفة جديدة تقدر المهلة اللازمة بما يكفي لإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإصلاح التلف الناجم عنها وذلك على نفقة .المخالف تحتسب مخالفة جديدة على المخالف إذا لم يقم - خلال مدة محددة- بإزالة المخالفة، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، أو إصلاح التلف الناجم عنها (إن وجد) وذلك على نفقته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.