القانوني

لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية 2024 - نهائي

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Royal Commission for Jubail & Yanbu (rcjy.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاماً، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر) من الجزاءات :الآتية غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف الري، ولا تتجاوز (مليون) الري إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، ويجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار،المخالفة وتتعدد الغرا.مة بتعدد من وقعت منهم المخالفة )إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على (أسبوعين، يو جوز.مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة 3. إلغاء الترخيص للمحل أو للمنشأة إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية غير جسيمة، أما إذا ك انت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة بالإضافة إلى إلغاء الترخيص لل محل )أو للمنشأة، فيتم المنع من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (سنتين . ( على أن يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين2 ( ) و3 ) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع( الجزاءين الواردين في الفقرتين2 ( ) و3) من هذه المادة. المادة الثالثة: يكتفى في المرة الأولى بالتنبيه على المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة مع إلزامه– خلال مدة محددة- ،بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها، وتطبق الغرامة المحددة في الجدول إذا لم يلتزم المخالف بإزالة المخالفة في الوقت ،المحدد للتصحيح أو إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة م ع تطبيق العقوبة التبعية إن وجدت ،وجدول المخالفات يوضح المخالفات التي تتطلب التنبيه في المرة الأولى والمخالفات التي لا تتطل ب .تنبيه لا يؤثر في تطبيق العقوبة– في حالة تعدد المخالفات– وحدة المحل أو المنشأة ، وفي حال ارتكب ،المخالفة جميع العاملين فيها .فيطبق على المحل أو المنشأة عقوبة عن كل منهم تناسب الفعل المنسوب إليه 3. مع عدم الإخلال بحكم ( الفقرة4 ( ) من المادة الثانية عشر ة،) :تطبق عقوبة الإغلاق المحددة مدتها في الجدول وفقاً لما يلي أ) في المخالفات البلدية إذا عاد المخالف.لارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، وتضاعف مدة الإغلاق في المرة الرابعة ب) .في المخالفات البلدية الجسيمة إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة في المرة الثانية، وتضاعف مدة الإغلاق في المرة الثالثة يستثنى من ذلك المخالفات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات عن ال مخالفات البلدية بإيقاع عقوبة الإغلاق في حقل العقوبة التبعية فتطبق في المرة الأولى للمدة المحددة في الجدول، .وتضاعف عند التكرار مرة أخرى 4. تطبق عقوبة إلغاء الترخيص للمحل .أو المنشأة في المخالفات البلدية الجسيمة التي ترتكب للمرة الرابعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.