لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
التعريفات:
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام إمدادات الطاقة، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة:
لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله.
اللجنة:
لجنة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة) من النظام.
مقاييس الصناعة العالمية:
المواصفات والممارسات والإجراءات المتعارف عليها في صناعة الطاقة عالميًا، وذلك تحت شروط وظروف شبيهة بتلك المتعلقة بالأعمال في المملكة.
الشخص:
أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
الطرف الثالث:
الشخص المستفيد أو الذي قد يستفيد من أنشطة المرخص لهم، سواءً أكان ذلك المستفيد من المرخص لهم أم المستهلكين أم غيرهم.
مقدم الطلب:
طالب إصدار الترخيص، أو تعديله، أو تمديده، أو التصرف فيه.
التصرف في الترخيص:
إنشاء حقوق على الترخيص أو نقل الترخيص إلى شخص آخر بالتنازل له أو بيعه، أو التصرف فيه بأية صورة أخرى.
الغاز الجاف:
يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات بسيطة من المواد الهيدروكربونية الأثقل وغيرها، وهو المتعارف على تسميته بغاز البيع.
النشاط:
أي من الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله الخاضعة للنظام ويشمل ذلك: (النقل، أو المعالجة، أو التجزئة، أو تنقية الغاز، أو التجميع، أو التخزين، أو التوزيع المحلي، أو الاستيراد، أو التصدير، أو البيع، أو إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله، وتملكها وتشغيلها).
مرافق الغاز الطبيعي وسوائله:
أي مرفق يُنشَأ أو يعد أو يجهز لغرض مزاولة نشاط أو أكثر، ويشمل ذلك جميع المنشآت والأصول التي يجري إنشاؤها أو تحويلها بما يكفل تطبيق مقاييس الصناعة العالمية، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.
النقل:
إيصال الغاز الطبيعي وسوائله -بعد ضغطه أو تسييله أو تغويزه عن طريق الأنابيب أو الصهاريج وغيرها- من نقطة استلام إلى نقطة تسليم.
تنقية الغاز:
إزالة الماء، أو ثاني أكسيد الكربون، أو مركبات الكبريت أو أي شوائب أو عناصر أو مركبات أخرى لغرض تنقية الغاز، في معامل الغاز أو معامل تنقية الغاز.
المعالجة:
فصل الغاز الجاف عن سوائل الغاز الطبيعي.
التجزئة:
فرز الإيثان وغيره من سوائل الغاز الطبيعي إلى مكونات منفصلة مثل: الإيثان، والبروبان، والبيوتان، والبنتان، والمواد الهيدروكربونية الأثقل.
شبكة الغاز الرئيسة:
شبكة الغاز الرئيسة القائمة حاليًا، وأي توسعة لها في المستقبل، وهي شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوزيعه على الطرف الثالث وشبكات التوزيع المحلي.
نقاط الاستلام والتسليم:
هي النقاط التي تكون عند عدادات القياس أو عند وصلات التقاء الأنابيب (الفلنجات) أو غيرها، وتقوم بتحديد المسؤولية بين نشاط ونشاط آخر، أو مرخص له ومرخص له آخر، أو مرفق ومرفق آخر، أو مرخص له ومستهلك نهائي.
شبكة مستقلة:
شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوزيعه على الطرف الثالث وشبكات التوزيع المحلية غير المتصلة بشبكة الغاز الرئيسة.
التجميع:
جمع الغاز الطبيعي وسوائله من منتجين محليين أو مستوردين عند نقاط الاستلام لشبكة الغاز الرئيسة لأغراض النقل والتوزيع.
البيع:
بيع الغاز الطبيعي وسوائله من المنتجين محليًا، أو المستوردين لشبكة الغاز الرئيسة أو الشبكات المستقلة، وذلك في الحالات التي يتم فيها البيع عند نقاط الاستلام.
التخزين:
استلام الغاز الطبيعي وسوائله والاحتفاظ به في مرافق مخصصة لذلك حتى تسليمها.
التوزيع المحلي:
إمداد المستهلكين بالغاز الطبيعي وسوائله عن طريق شبكة توزيع محلية، أو الصهاريج، أو أي وسيلة أخرى.
التسييل:
عملية تحويل الغاز من مادة غازية إلى مادة سائلة.
التغويز:
تحويل الغاز المسال من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.
شبكة التوزيع المحلية:
الشبكة التي تستقبل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوصله إلى المستهلكين، وتستلزم تركيب شبكة خطوط الأنابيب ومحطات لخفض الضغط، ومرافق أخرى ضمن نطاق جغرافي محدد في منطقة أو مدينة صناعية، وتوصيل الغاز إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلكين تحت ضغط مناسب.
حق الاستخدام الحصري:
حق للمرخص له في أن يستخدم كامل سعة أيٍ من مرافق الغاز الطبيعي وسوائله لمدة محددة.
السعة:
الطاقة الاستيعابية لمرفق الغاز الطبيعي وسوائله.
الهجر:
تخلي المرخص له عن مرفق معين لأحد أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله.
بدء الخدمة:
تاريخ إطلاق الغاز الطبيعي وسوائله في المرفق.
أجور الخدمة:
مقابل تقديم الخدمة الذي يتحصل عليها المرخص له من الطرف الثالث مقابل تقديم خدمة نقل الغاز الطبيعي وسوائله أو توزيعه محليًا.
تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحًا إذا تطلّب النص ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد