لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
أحكام عامة:
للوزارة الترخيص لأكثر من نشاط في ترخيص واحد، وتقرر الوزارة ذلك على أساس كل حالة على حدة.
تخضع جميع مرافق الغاز الطبيعي وسوائله التي يمارس بها أحد أوجه النشاط لأحكام النظام واللائحة، سواءً أوقعت تلك المرافق على نحو مستقل أم كانت جزءًا من مرافق أخرى، ويشمل ذلك الأصول المشتركة التي تتطلبها العمليات التشغيلية.
تُحدد إجراءات الفصل المحاسبي نسبة الأصول المشتركة التي تتطلبها العمليات التشغيلية بين الأنشطة الخاضعة للنظام وغيرها.
يقتصر التشغيل في نشاط إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها على تهيئة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله لممارسة النشاط سواء أكانت التهيئة للمرخص له نفسه أم لمرخص له آخر، ولا يقصد بها مباشرة النشاط المتعلق بالمرفق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد