القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

المتطلبات العامة للتقدم بطلب الترخيص: تكون متطلبات التقدم بطلب الترخيص وفق الآتي: ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة النشاط. السعة التصميمية وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر-: سعة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله الكلية، والسعة المتوافرة للطرف الثالث إذا تطلب الأمر ذلك. مستندات التصاميم الهندسية المبدئية للمرفق موضحةً فيها مقاييس الصناعة العالمية التي جرى اتبعاها، والدراسات الفنية. الرسومات والخرائط لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله موضحًا فيها نطاق الترخيص بنقاط الاستلام والتسليم. استيفاء متطلبات الجهات المعنية التي يتطلب ممارسة النشاط أخذ موافقاتها أو التراخيص التي تصدرها بحسب نوع النشاط والموقع الجغرافي، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر-: موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وترخيص الهيئة العامة للنقل، والترخيص البيئي. للوزارة إضافة بعض المتطلبات وفقًا لطبيعة كل ترخيص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تقديم مقترح بأجور الخدمة، متضمنًا جميع المعلومات والحسابات اللازمة، وأي معلومات إضافية تطلبها الوزارة في هذا الشأن. مبررات طلب حق الاستخدام الحصري لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله. لمقدم الطلب طلب حق الاستخدام الحصري -مشفوعًا بالمبررات-، وللوزارة منح ذلك الحق في الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.