القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

معايير تقييم طلب الترخيص المباشر: تدرس الوزارة طلب الترخيص المباشر بناءً على المعايير الآتية: القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة النشاط. الجدوى الاقتصادية للمشروع المرتبط بممارسة النشاط. عدم ازدواج مرافق الغاز الطبيعي وسوائله غير المرغوب فيه. السعة المتوافرة للطرف الثالث. التأثير المحتمل على المنافسة. قرب مرافق الغاز الطبيعي وسوائله المقترحة من المنشآت القائمة. مرئيات وملحوظات الأطراف المعنية عند نشر الإعلان بعد اكتمال متطلبات التقدم بإصدار الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.