القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

المقابل المالي للترخيص: أولًا- يكون المقابل المالي لإصدار أي من تراخيص الأنشطة أو تمديدها أو تعديلها على النحو الآتي: إصدار ترخيص جديد بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال سعودي. تمديد أو تعديل الترخيص بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي. ثانيًا- يكون المقابل المالي السنوي لترخيص إنشاء مرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها على النحو الآتي: يحسب المقابل المالي السنوي بنسبة (1 على 10,000) من التكلفة الرأسمالية لأصول مرافق النشاط سنويًا من تاريخ بدء الخدمة. يدفع المقابل المالي السنوي في السنة التالية للسنة المالية المنتهية؛ وفق ما تحدده الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.