القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

بدء الخدمة: على المرخص له -بعد استكمال الأعمال الإنشائية لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله- التقدم للحصول على موافقة الوزارة على بدء الخدمة بإرفاق المتطلبات الآتية: شهادة اكتمال الأعمال الميكانيكية. شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل. أي متطلبات أخرى ترى الوزارة ضرورتها؛ وفقًا لطبيعة كل ترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.