لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
بدء الخدمة:
على المرخص له -بعد استكمال الأعمال الإنشائية لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله- التقدم للحصول على موافقة الوزارة على بدء الخدمة بإرفاق المتطلبات الآتية:
شهادة اكتمال الأعمال الميكانيكية.
شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل.
أي متطلبات أخرى ترى الوزارة ضرورتها؛ وفقًا لطبيعة كل ترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد