لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
وثيقة الترخيص:
تتضمن وثيقة الترخيص - بما يتوافق مع طبيعة كل نشاط - الآتي:
مدة الترخيص.
مدة تنفيذ المنشأة وبدء تشغيلها.
أحكام تمديد الترخيص.
أحكام السعة.
نطاق الترخيص.
شروط إلغاء الترخيص.
أحكام المتطلبات المالية والمحاسبية للترخيص وشروطها.
أحكام أيلولة الأصول المادية للأنشطة المرخص لها.
هجر مرافق الغاز الطبيعي وسوائله.
أحكام التقارير والمعلومات التي تطلبها الوزارة.
التأمين.
أي أحكام أو شروط أخرى ترى الوزارة ضرورتها؛ وفقًا لطبيعة كل ترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد