القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تمديد الترخيص: على المرخص له الراغب في تمديد الترخيص، تقديم الطلب قبل مدة لا تقل عن (4) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الترخيص. للوزارة تطبيق إجراءات إصدار التراخيص عند تمديد الترخيص، وتكون مدة تمديد الترخيص (10) سنوات ميلادية على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.