القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

التصرف في الترخيص: على المرخص له التقدم بطلب التصرف في الترخيص لأخذ الموافقة اللازمة من الوزارة. يُعد من صور التصرف في الترخيص حالة طرح المنشأة المرخص لها للاكتتاب العام. تبت الوزارة في الطلب في مدة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ إشعار المرخص له باكتمال الطلب. تُصدر الوزارة قرارها بالموافقة أو الرفض على التصرف في الترخيص، على أن يكون الرفض مسببًا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.