القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

مدة الترخيص: لا تقل مدة الترخيص عن (25) سنة ميلادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.