لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
مدة الترخيص:
لا تقل مدة الترخيص عن (25) سنة ميلادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.