القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

تعديل الترخيص: على المرخص له -قبل البدء بأي تعديل على الترخيص- التقدم بطلب تعديل أحكام الترخيص أو نطاقه لأخذ الموافقة اللازمة من الوزارة. للوزارة -بعد دراسة طلب التعديل على الترخيص- إبلاغ المرخص له بإعادة تطبيق إجراءات إصدار التراخيص الواردة في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.