لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
تعديل الترخيص:
على المرخص له -قبل البدء بأي تعديل على الترخيص- التقدم بطلب تعديل أحكام الترخيص أو نطاقه لأخذ الموافقة اللازمة من الوزارة.
للوزارة -بعد دراسة طلب التعديل على الترخيص- إبلاغ المرخص له بإعادة تطبيق إجراءات إصدار التراخيص الواردة في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد