القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

إجراءات هجر المرافق: إذا لم يرغب المرخص له في تمديد الترخيص، فعليه التقدّم للوزارة قبل (3) سنوات على الأقل من انتهاء الترخيص بطلب اتخاذ إجراءات الهجر على النحو الآتي: يُقدم المرخص له خطة هجر مرافق الغاز الطبيعي وسوائله؛ لدراستها واعتمادها من الوزارة قبل (3) ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص. تدرس الوزارة الخطة المقدمة من المرخص له؛ لتعديلها إذا تطلب الأمر ذلك، واعتمادها، وتعلن الوزارة عن ذلك في موقعها الإلكتروني. ترتب الوزارة مع المرخص له إجراءات أيلولة ملكية جميع الأصول المادية للدولة بعد انتهاء الترخيص، ما لم ينص الترخيص على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.