لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
الالتزامات العامة على المرخص له:
على المرخص له الالتزام بالآتي:
استيفاء جميع المتطلبات النظامية اللازمة وفق هذه اللائحة أو الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
أن تتوافق جميع الأعمال التي يباشرها بنفسه أو بغيره مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة.
عدم القيام بأي ممارسة تحدّ من المنافسة العادلة في أي من الأنشطة أو جزء منها.
الفحص الدوري للأصول وأنظمة التحكم في الضغط والوقاية من زيادته.
القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.
متطلبات وتعليمات الأمن والسلامة والصحة والبيئة الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
التأمين على الموظفين ضد الحوادث والأخطار المهنية، وعلى الخسائر والأضرار لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله بحسب متطلبات الجهات ذات العلاقة طوال مدة الترخيص.
إعادة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله عند تعرضها للضرر إلى العمل بكامل طاقتها في المدة التي تحددها الوزارة.
تطبيق المعايير المالية والمحاسبية التي تصدرها الجهات ذات العلاقة، وما تحدده الوزارة من معايير لحساب المقابل المالي السنوي وأجور الخدمة.
جرد الأصول وإعداد قائمة بها واعتمادها من مراجع خارجي بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها إلى الوزارة قبل بدء الخدمة، وتحديث القائمة سنويًا مضيفًا إليها الأصول الجديدة أو الأصول المشطوبة، وتقديمها للوزارة.
حفظ التقارير والسجلات والمعلومات الفنية والمحاسبية وما في حكمها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الترخيص.
دراسة الاحتياجات المستقبلية لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله بناء على التغيرات المتوقعة في العرض والطلب، ووضع خطط مستقبلية لاستغلال هذه المرافق وتوسعتها وتطويرها.
إشعار الوزارة بأي تغييرات مؤقتة في السعة المحددة في وثيقة الترخيص، وأسباب التغيير فيها، والإطار الزمني الذي يستمر فيه التغيير.
تقديم الخدمة للطرف الثالث وفق الالتزامات المتفق عليها في العلاقة التعاقدية بين الطرفين إذا تطلب الأمر ذلك.
توفير خدمة استقبال الشكاوى، والإعلان عن هذه الخدمة، والاستجابة السريعة لها -متى ما تطلب الأمر ذلك-.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد