القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

التزامات نشاطي تجميع الغاز الطبيعي وسوائله وبيعه: يلتزم المرخص له بنشاطي تجميع الغاز الطبيعي وسوائله وبيعه بالآتي: أن يكون نطاق التجميع مطابقًا لنطاق شبكة الغاز الرئيسة. أن تحدد اتفاقيات التجميع أو البيع المسؤوليات والأحكام والشروط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.