لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
التزامات نشاطي تجميع الغاز الطبيعي وسوائله وبيعه:
يلتزم المرخص له بنشاطي تجميع الغاز الطبيعي وسوائله وبيعه بالآتي:
أن يكون نطاق التجميع مطابقًا لنطاق شبكة الغاز الرئيسة.
أن تحدد اتفاقيات التجميع أو البيع المسؤوليات والأحكام والشروط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد