لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
التزامات نشاط نقل الغاز:
يلتزم المرخص له بنشاط نقل الغاز بالآتي:
الحصول على الموافقات اللازمة -بموجب الأنظمة ذات العلاقة- لمسارات الأنابيب وحمايتها.
توفير السعة الإضافية للطرف الثالث.
تضمين أصول خطوط الأنابيب الفرعية في الترخيص عند قيام المرخص له بإنشائها لتقديم الخدمة للطرف الثالث، ويستثنى من الترخيص الأنابيب الفرعية التي يقوم بإنشائها الطرف الثالث.
إعداد نماذج العقود والاتفاقيات مع الطرف الثالث؛ وفقًا لاشتراطات الوزارة.
على المرخص له بنشاط النقل في شبكة الغاز الرئيسة الحصول على ترخيص لنشاط التجميع، وذلك عند استلام الغاز الطبيعي وسوائله من منتجين محليين أو مستوردين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد