القانوني

لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)

التزامات نشاط التخزين: يلتزم المرخص له بنشاط التخزين بتقديم تقارير دورية للوزارة وفق ما يحدده الترخيص، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- السعات، والكميات المخزنة، ومعدلات التدفق، والتغيرات الموسمية، والشهرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.