لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Energy (moenergy.gov.sa)
التزامات نشاط التخزين:
يلتزم المرخص له بنشاط التخزين بتقديم تقارير دورية للوزارة وفق ما يحدده الترخيص، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- السعات، والكميات المخزنة، ومعدلات التدفق، والتغيرات الموسمية، والشهرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد